السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- سياسة
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية، حقوق الإنسان
النطاق
تسري هذه السياسة على جميع الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل في المملكة العربية السعودية، وتشمل الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في الاستخدام والمهنة وفقاً لأحكام الشريعة والأنظمة ذات العلاقة.
الإلزامات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المكلفة برصد ومتابعة تنفيذ السياسة، وتكون المرجع للاستفسارات. وتلتزم جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والثالث بمراجعة أنظمتها وسياساتها الداخلية للتحقق من خلوها من أي تمييز، وتطوير إجراءات انتصاف فعالة للممارسات التمييزية، وتعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً عبر برامج تدريب وتوظيف، والعمل على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ملخص الأحكام
تشتمل السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة على إطار شامل يهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل. تنقسم الوثيقة إلى مقدمة تستند إلى النظام الأساسي للحكم واتفاقية العمل الدولية رقم (111)، وتعريفات دقيقة للتمييز والمساواة والفئات الأقل فرصاً. يحدد نطاق التطبيق جميع الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل، مع إطار زمني لعشر سنوات على مرحلتين للتقييم والتوسع. تتضمن الأهداف ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الأنظمة والسياسات لضمان عدم التمييز، وتعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً عبر برامج تدريب وتوظيف مدعومة بالتسويق الاجتماعي، ودعم التنفيذ عبر آلية رقابية تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع النص على مراجعة مستمرة للتشريعات وتقييم أثرها.
محتويات النظام4 قسمًا
السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
تُعبر السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية، عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل، وقد عُبر عن هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم -الصادر بالأمر الملكي رقم (90/أ) وتاريخ 1412/8/27هـ - الذي نصت المادة (الثامنة) منه على ما يلي: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى
نطاق تطبيق السياسة والإطار الزمني لتطبيق السياسة
نطاق تطبيق السياسة:
تغطي هذه السياسة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث.
الإطار الزمني لتطبيق السياسة:
ستطبق هذه السياسة على مدى زمني يُقدر بـ(عشر) سنوات، وعلى مرحلتين مدة كل منهما (خمس) سنوات؛ لتقيّم النتائج وتجرى التعديلات ويوسّع النطاق بحسب الاقتضاء، وذلك على النحو الآتي:
المرحلة الأولى: وفقاً للندرج الآتي:
1. الإعلان عن السياسة والتوعية بمفهومها (خلال السنة الأولى من إقرار السياسة). 2. تنفيذ أهداف السياسة (خلال السنتين الأولى والثانية مع مراعاة الأولويات). 3. تقييم أثر السياسة (من السنة الثالثة إلى
أهداف السياسة: تطوير الأنظمة وتعزيز المشاركة
أهداف السياسة:
تحدد هذه السياسة إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، وتتضمن ثلاثة أهداف رئيسة: 1. أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحة التّمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه الآتي: 1. تطوير أنظمة وسياسات العمل: لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ فإن السياسة تسعى إلى تطوير أنظمة العمل لتشمل الآتي: أ- مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله. ب- تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر