السياسات والإجراءات الرعاية الصحية عن بعد

ساري

آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة التأمين
نوع الوثيقة
سياسة
القطاعات
الصحة، التأمين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه السياسة على مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى مجلس الشملان الصحي الذين يسعون لممارسة نشاط الرعاية الصحية عن بعد (الطب الاتصالي)، وكذلك على شركات التأمين الصحي التي تقدم تغطية تأمينية لخدمات الطب الاتصالي، ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة المعتمد لدى مجلس الشملان الصحي بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة لممارسة نشاط الطب الاتصالي أو الارتباط بعقد مع مركز معتمد، وتجهيز المنشأة بالأجهزة والتقنيات المعتمدة، والالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني، واقتصار الممارسة على الممارسين الصحيين المرخصين من هيئة التخصصات الصحية، وتوفير هوية المستفيد والمعلومات الصحية، والالتزام بتسعير الخدمات بحيث لا يتجاوز سعر الاستشارة عن بعد سعر الزيارة الفعلية. كما تلتزم شركات التأمين بتغطية خدمات الطب الاتصالي ضمن شبكة الحد الأدنى وفقاً للخدمات المحددة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه السياسة على أحكام تنظيمية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد (الطب الاتصالي) في المملكة العربية السعودية، وتحدد شروط ممارسة النشاط من قبل مقدمي الخدمة المعتمدين، بما في ذلك متطلبات التسجيل والتراخيص من وزارة الصحة، والجاهزية التقنية، والمؤهلات المهنية للممارسين الصحيين، والمتطلبات الفنية والأمنية. كما تنظم التغطية التأمينية لخدمات الطب الاتصالي، وتحدد الخدمات المشمولة والاستثناءات (مثل حالات الطوارئ ووصف الأدوية المخدرة)، وتسعير الخدمات، وطرق تقديم الخدمة (العيادة عن بعد والعيادة الافتراضية). وتتضمن أيضاً إجراءات الاعتماد من مجلس الشملان الصحي، بما في ذلك المتطلبات الوثائقية والتقنية والربط الإلكتروني مع الأنظمة الصحية والتأمينية، فضلاً عن الإشارة إلى حقوق المستفيدين وحل النزاعات وفقاً للائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي.

الفصل الأول: التعريفات

الفصل الأول: التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك. و يكون للعبارات التي لم يتم تعريفها ذات المعاني الموضحة لكل منها في اللائحة التنفيذية.

المجلس: مجلس الشملان الصحي.

النظام: نظام الشملان الصحي التعاوني.

التغطية التأمينية: هي المنافع الصحية الأساسية المتاحة للمستفيد والمحددة بالوثيقة.

المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم

الفصل الثالث: شروط ممارسة نشاط الرعاية الصحية عن بعد

يحق لمقدم خدمات الرعاية الصحية المعتمد لدى المجلس الحصول على ترخيص نشاط الرعاية الصحية عن بعد (الطب الاتصالي) من المجلس، وذلك وفق الاشتراطات التالية:

المادة (3): الشروط المتعلقة بالتسجيل و التراخيص

1. أن يستوفي مقدم الخدمة المعتمد لمتطلبات وزارة الصحة فيما يتعلق بالترخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لتشغيلها، على أن يتم الحصول على الترخيص على النحو التالي:

أ- القطاع العام: يتم أخذ الاذن المسبق قبل تفعيل خدمات الطب الاتصالي من مركز التميز للصحة الرقمية.

ب- القطاع الخاص: يتم منح التراخيص لمزاولة خدمات الطب الاتصالي عن طريق إدارة

الفصل الرابع: التغطية التأمينية

الفصل الرابع: التغطية التأمينية

المادة (8): الخدمات المشمولة بالتغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد

الرجاء الاطلاع على المرفق رقم (1).

المادة (9): الاستثناءات من التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد

1. حالات الطوارئ المديدة للحياة التي تحتاج إلى التدخل الفوري أو الإحالة الفورية؛ 2. وصف الأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة أو شبه المراقبة.

المادة (10): حدود التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد

تكون جميع الخدمات المذكورة في المادة (6) من هذه السياسة ضمن شبكة الحد الأدنى للمستفيد حسب مقدمي الخدمة المعتمدين من المجلس لتقديم هذه الخدمة. ويحق للمؤمن له بوثيقة الضمان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

السياسات والإجراءات الرعاية الصحية عن بعد — ملخصه ومواده | ريحان