السياسات التنظيمية المتلحمة للتغيير في ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة من الهيئة العامة للأمن الغذائي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم (٨) بالتمرير بتاريخ ٥/٠٩/٢٠٢٥م، الصادر بناءً على تنظيم الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤١هـ.
القطاعات
الأمن الغذائي، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري نطاق هذه السياسات على شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأربع المرخصة من الهيئة العامة للأمن الغذائي (شركة المطاحن الأولى، شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، شركة المطاحن الرابعة)، وكذلك على هيكل ملكية الأشخاص الاعتباريين من المساهمين الرئيسيين في هذه الشركات.

الإلزامات

يلتزم المساهمون الرئيسيون في شركات المطاحن المرخصة بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للأمن الغذائي قبل أي تصرف في أسهمهم، بما في ذلك البيع أو النقل. كما يلتزمون بالحفاظ على هيكل المستفيدين النهائيين دون تغيير خلال فترة الملكية، وتعديل النظام الأساسي للشركة لإضافة شرط حظر التصرف دون موافقة، وإرسال نسخة منه للهيئة خلال 180 يوماً من تاريخ اعتماد السياسات. وتخضع الاستثناءات، مثل بيع نسبة مسيطرة لمستثمر استراتيجي، لموافقة الهيئة المسبقة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه السياسات التنظيمية على أحكام وضوابط تغيير ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين في شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة من الهيئة العامة للأمن الغذائي. تهدف السياسات إلى خلق سوق تداول نشط مع المحافظة على استراتيجية الشركات، وذلك من خلال حظر التصرف في الأسهم إلا بموافقة الهيئة، مع استثناءات محددة مثل بيع نسبة مسيطرة لمستثمر استراتيجي بعد الموافقة. تتضمن السياسات إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركات وإرساله للهيئة، وتحدد فترات منع التصرف (ست سنوات من تاريخ الإتمام) وشروط نقل الأسهم. كما تنظم السياسات حالات الطرح الثانوي وبيع الأسهم بعد عشر سنوات، مع اشتراط الحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية والأمن الغذائي، وذلك استناداً إلى الاختصاصات الممنوحة للهيئة العامة للأمن الغذائي بموجب تنظيمها.

السياسة العامة ونطاق التطبيق والسند النظامي

أولاً: السياسة العامة

خلق سوق تداول نشط لأسهم الشركات المرخصة لتشجيع الاستثمار في القطاع مع المحافظة على استراتيجية ونموذج عمل الشركات المرخصة بما يحقق أهداف الهيئة.

ثانياً: نطاق التطبيق

يختص تطبيق هذه السياسة بمجال ملكية شركات المطاحن المرخصة وهيكل ملكية الأشخاص الاعتباريين من المساهمين الرئيسيين في شركات المطاحن المرخصة.

ثالثاً: السند النظامي

تأتي هذه السياسة استناداً إلى الاختصاصات الممنوحة للهيئة العامة للأمن الغذائي بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٦هـ، بموجب الفقرة (٧) من المادة الرابعة والتي تنص "وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما

التعريفات والمصطلحات الأساسية

رابعاً : التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض

السياق خلاف ذلك:

- المهينة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

- الترخيص أو الترخيص الرئيسي: الترخيص الرئيسي الممنوح من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٨٩) وتاريخ ٥/٠٣/١٤٤٢هـ، المبين على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤١هـ.

- شركات المطاحن الأربعة أو الشركات المرخصة: (١) شركة المطاحن الأولى، (٢) شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، (٣) شركة المطاحن الحديثة للمنتجات

جدول السياسات: حظر التصرف والاستثناءات (سياسة ٢٠٢٥/٠٠١)

خامساً: جدول السياسات والإجراءات

| رقم السياسة | ٢٠٢٥/٠٠١ | | --- | --- | | هدف السياسة | الحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية من خلال ارتباط المصالح والقرارات الاستراتيجية بالمستثمرين الاستراتيجيين | | السياسة | حظر التصرف في أسهم المساهمين الرئيسيين إلا بعد موافقة الهيئة. | | الاشتراطات | ١. استيفاء متطلبات الترخيص الصادرة من الهيئة

٢. استيفاء متطلبات هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

٣. الحفاظ على هيكل المستفيدين النهائيين دون تغيير خلال فترة الملكية (السياسة (٢٠٢٥/٠٠٦). | | الاستثناءات (ويلزم موافقة هيئة المسبقة قبل تطبيقها) | ١. بيع نسبة مسيطرة إلى مستثمر استراتيجي بعد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

السياسات التنظيمية المتلحمة للتغيير في ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة من الهيئة العامة للأمن الغذائي — ملخصه ومواده | ريحان