الدليل المبسط للفوترة الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تصدر فواتير ضريبية أو إشعارات مدينة أو دائنة، وذلك في جميع القطاعات والأنشطة التجارية.
الإلزامات
يلتزم المكلفون الخاضعون للائحة الفوترة الإلكترونية بإصدار وحفظ الفواتير والإشعارات إلكترونياً باستخدام أنظمة فوترة إلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. في المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)، يجب إصدار الفواتير إلكترونياً وتضمين الحقول الإضافية المطلوبة. في المرحلة الثانية (الربط والتكامل)، يجب ربط أنظمة الفوترة مع منصة (فاتورة) التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإصدار الفواتير بالصيغة المعتمدة (XML أو PDF/A3 مع XML)، وتضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفواتير المبسطة.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل المبسط للفوترة الإلكترونية على شرح للمراحل التنفيذية للائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بدءاً من المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ) التي بدأت في 4 ديسمبر 2021م، والمرحلة الثانية (الربط والتكامل) التي بدأت في 1 يناير 2023م. يوضح الدليل التعريفات الأساسية مثل الفوترة الإلكترونية، أنظمة الفوترة، الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة، ورمز الاستجابة السريعة. كما يحدد المتطلبات التقنية والفنية لكل مرحلة، بما في ذلك الحقول الإضافية الإلزامية، وصيغ الملفات المعتمدة، وآلية الربط مع منصة (فاتورة)، مع أمثلة توضيحية للفواتير. يهدف الدليل إلى تزويد المكلفين بنظرة عامة لتسهيل الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
محتويات النظام4 قسمًا
المقدمة ومصطلحات الفوترة الإلكترونية
المقدمة
تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطبيق الفوترة الإلكترونية لمرحلتها الثانية (الربط والتكامل) ابتداءً من 1 يناير 2023م، وسيتم تنفيذها بشكل مرحلي على مجموعات من المكلفين، وخلال هذه المرحلة يجب على المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الالتزام بجميع متطلبات الفوترة الإلكترونية.
وفي 4 ديسمبر 2021م الماضي تم تطبيق المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)، ويتطلب من المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إصدار وحفظ الفواتير الضريبية أو الإشعارات المدينة والدائنة، باستخدام أنظمة إلكترونية متوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.
وسيوضح هذا الدليل بشكل مبسط متطلبات الفوترة
مراحل التطبيق وآليات العمل (المرحلة الأولى والثانية)
نظرة عامة على مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية
4 ديسمبر 2020م
نشر لائحة الفوترة الإلكترونية
28 مايو 2021م
نشر القرار المتعلق بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية
"المرحلة الأولى" (الإصدار والحفظ) 4 ديسمبر 2021م بدء الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا عبر نظام فوترة إلكتروني للمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية
"المرحلة الثانية" (الربط والتكامل) 1 يناير 2023م بدء الإلزام بالربط والتكامل مع منصة (فاتورة) للخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بشكل مرحلي على مجموعات من المكلفين، وستقوم الهيئة بإشعار الفئات
أمثلة الفواتير ومحتويات رمز الاستجابة السريعة
مثال على الفاتورة الضريبية (Tax Invoice)
(تصدر غالبًا بين منشأة ومنشأة أخرى)
احرص دائمًا على تضمين جميع الحقول والعناصر الإلزامية للفاتورة الإلكترونية
متطلب إضافي على الفاتورة الضريبية للفواتير الإلكترونية التي تصدر غالبًا بين منشأة ومنشأة أخرى للمرحلة الثانية
متطلب إضافي على الفاتورة الضريبية المبسطة للفواتير الإلكترونية التي تصدر غالبًا بين منشأة ومنشأة أخرى للمرحلة الأولى

محتويات رمز الاستجابة السريعة في
الفاتورة الإلكترونية
مثال توضيحي
اسم البائع
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالبائع
الوقت والتاريخ للفاتورة أو الإشعار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر