الدليل الشامل للوحات التجارية - أمانة محافظة الطائف

آخر تحديث أمانة محافظة الطائفإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة محافظة الطائف
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-09-22
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع اللوحات التجارية في مدينة الطائف، في المناطق التجارية ومتعددة الاستخدامات والصناعية والخدمية والسكنية، وذلك وفق التصنيف الحضري، تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان والأمانة أو البلدية.

الإلزامات

تلتزم الجهات المعنية (أصحاب المحلات، مصنعو اللوحات، والأمانة أو البلدية) بالامتثال للمعايير التالية: توحيد أحجام وارتفاعات اللوحات في المبنى الواحد، استخدام أحرف بارزة فقط دون خلفيات إضافية، إخفاء التمديدات والإضاءة، عدم إخفاء العناصر المعمارية، إزالة اللوحات بعد انتهاء الترخيص، والحصول على تصريح قبل التركيب.

ملخص الأحكام

يشتمل الدليل التنظيمي للوحات التجارية على أحكام تهدف إلى تحسين المشهد الحضري لمدينة الطائف، من خلال وضع أسس تنظيمية ومعايير تصميمية للوحات التجارية. يبدأ بتعريفات ومبادئ أساسية، ثم يحدد متطلبات تنظيمية عامة وقواعد للتصميم والتركيب والإضاءة. كما يصنف المناطق الحضرية إلى تجارية، سكنية، صناعية، وغيرها، ويحدد لكل نوع معايير خاصة. ويتضمن أيضاً أنواع اللوحات (دائمة، مؤقتة، محظورة)، ومواصفات المواد والإضاءة، وإجراءات التقديم والموافقة، مع التركيز على الحفاظ على الطابع المعماري وتقليل التشوه البصري.

محتويات النظام35 قسمًا

مقدمة

١ مقدمة

1 مقدمة

1,1 رؤية المملكة ٢٠٣٠

برامج جودة الحياة

المشهد الحضري

يعتبر المشهد الحضري في المدينة تعبير عن مُجمل التكوين العمراني والبيئي، وهو بمثابة انعكاس لخصائص المدينة بكافة أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية. ويرتبط تحسين المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية بتوجهات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ ويعد مؤشراً هاماً لجودة الحياة، كما أن له دور رئيسي في صياغة الهوية العمرانية، وتعزيز الثقافة المحلية، ودعم أهداف التنمية المستدامة للمناطق الحضرية.

المشهد الحضري التجاري

تعد اللوحات التجارية والإعلانية أحد أهم العناصر المكونة للمشهد الحضري وتؤثر بالخصائص الشكلية - اللون

المبادئ الأساسية

٢ - المبادئ الأساسية

٢٠١ تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية

التحسين

١. عدم إخفاء العناصر المعمارية للمبنى الواحد.

٢. توحيد بداية اللوحات من مستوى الأرض وارتفاع اللوحة لكافة محلات واجهة المبنى الواحد.

٣. عدم إبراز اللوحة عن المبنى وتركيبها بطريقة مباشرة على الواجهة وأن تكون اللوحات بنفس المستوى لواجهة المبنى الواحد.

٤. توحيد نوع الخط أو التقارب في نوعه مع وضوح الكتابة للأسم وسهولة القراءة.

٥. تركيب الإضاءة بحسب ماورد بهذا الدليل وعدم إضافة كشافات أو إنارة أخرى.

٦. تنسيق ألوان اللوحة مع لون واجهة المبنى ويوصى بتوحيدها لواجهة المبنى الواحد.

٧. توحيد

متطلبات عامة

```markdown

مسار التطبيق ٤,١

٤,١ مسار التطبيق

تصنيف مناطق الاستخدام بالعمل على خرائط تفاعلية توضح المعايير الإرشادية والتصميمية لكل محور مستهدف.

معرفة الجهات الحكومية والرقابية ومصنعو اللوحات بالمتطلبات والإجراءات لتنفيذ اللوحات وتوفير أدوات مناسبة لمراجعة تصميم اللوحات الجديدة. تطوير خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق بلدي لإصدار تصريح اللوحات التجارية.

ملاحظة:

بعد اعتماد الدليل بوضع خطة تنظيمية للحصول على ترخيص لوحة جديدة.

٤.٢ دراسة ملامح الوضع الراهن

مقدمه

هدف الارتقاء وتحقيق القيم الجمالية في الفراغ العمراني وتحسين الصورة البصرية للوحات والعمل على إزالة كافة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الشامل للوحات التجارية - أمانة محافظة الطائف — ملخصه ومواده | ريحان