الدليل التنظيمي للوحات التجارية لأمانة محافظة جدة
آخر تحديث أمانة محافظة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أمانة محافظة جدة
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2025-09-03
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع اللوحات التجارية في المحاور والمناطق التجارية، والمناطق متعددة الاستخدامات، والمناطق الصناعية والخدمية والسكنية في نطاق محافظة جدة، مع مراعاة التصنيف الحضري للمدينة، ويخاطب مصنعي اللوحات وطالبي الترخيص والمكاتب والشركات المشاركة في عملية التصميم.
الإلزامات
يلتزم مصنعو اللوحات وطالبو الترخيص والمكاتب والشركات المشاركة في التصميم بأحكام هذا الدليل، ومن أبرزها: أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة فقط، ويمنع استخدام خلفيات إضافية غير مواد التشطيب الأساسية، ويجب توحيد حجم وارتفاع وأبعاد اللوحات في المبنى الواحد، وإخفاء إضاءة الأحرف خلفها، وعدم حجب نوافذ الطابق الأول، وإزالة اللوحة بعد إلغاء الترخيص.
ملخص الأحكام
يُعد هذا الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر عن أمانة محافظة جدة ووزارة البلديات والإسكان إطاراً شاملاً لضبط عملية تركيب اللوحات التجارية والحد من التشوه البصري. يشتمل الدليل على مقدمة تحدد أهدافه ونطاقه، ومبادئ أساسية لتحليل الوضع القائم، ومتطلبات تنظيمية عامة، وتصنيفاً لأنواع اللوحات المسموح بها (الموازية، المتعامدة، العلامة التجارية، لوحات المدخل والمستأجرين، والقائمة بذاتها)، وإرشادات تفصيلية للتصميم والتركيب تشمل المحتوى والمواد والإضاءة والتوصيل الكهربائي، وفصلاً للصيانة، وأحكاماً عامة ختامية. يهدف الدليل إلى توفير قاعدة معلومات مشتركة للأطراف المعنية لتنفيذ لوحات عالية الجودة تدعم المشهد الحضري وتحافظ على السمات المعمارية للمباني.
محتويات النظام18 قسمًا
01 المقدمة
يطبق النطاق وفقا لتسلسل الأولويات التالي:
أصحاب المصلحة: مصنعو اللوحات وطالبو الترخيص وبعد الدليل مرجعاً للمكاتب والشركات التي تشارك في عملية التصميم.
1.1 التعريف بالدليل
يأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال التي تقوم بها أمانة محافظة جدة ووزارة البلديات والإسكان من إعداد أدلة واشتراطات تساهم في ضبط عملية التطوير وتوفير البيئة النظامية والمناسبة للحد من ظاهرة التشوه البصري من أجل تسهيل وتوضيح الاشتراطات المطلوبة والمعالجات المقترحة للوحات المحلات التجارية الحديثة والقائمة ، ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للمدن والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. وبناءً عليه تم إعداد
02 المبادئ الأساسية
2.1 تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية
المشكلات
1. إخفاء العناصر المعمارية المميزة لواجهة المبنى. 2. عشوائية وإختلاف مستويات اللوحات التجارية في المبنى لنفس الواجهة. 3. إضافة عناصر إنشائية من أجل تركيب اللوحات أو تثبيت اللوحة خارج الحدود المعمارية والبنائية المعتمدة للمبنى. 4. التباين الواضح في أحجام الخطوط المستخدمة أو المعقدة وغير المقروءة، للوحات التجارية على نفس الواجهة وبعضها خارج إطار اللوحة. 5. إضاءة مبالغة ومزعجة وتكون بطريقة عشوائية. 6. تباين في ألوان اللوحة الواحدة ولوحات المبنى الواحد وعدم تنسيق الخلفيات والكتابة. 7. الإختلاف والتنوع في
03 متطلبات عامة
03 متطلبات عامة
متطلبات عامة
3.1 متطلبات تنظيمية
6. يمنع ظهور تمديدات أو وسائل التثبيت للوحات التجارية بأي شكل من الأشكال.
7. يمنع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف للمحلات في الأدوار العليا، باستثناء لوحة العلامة التجارية وفق ما ورد في هذا الدليل.
8. يجب ألا تحجب اللوحات نوافذ الطابق الأول أو تتداخل مع العناصر المعمارية.
9. توضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة عند مدخل المبنى.
10. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
11. في حال وجدت تصاميم معينة للوحات التجارية خلاف ما ذكر في البنود أعلاه يتم تقديم
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر