الدليل التنظيمي للوحات التجارية بأمانة منطقة نجران
آخر تحديث أمانة منطقة نجرانإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أمانة منطقة نجران
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2025-09-07
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، الثقافة والإعلام
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المحلات التجارية والمنشآت الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمدينة نجران ومحافظاتها، وتحديداً تلك التي ترغب في تركيب لوحات تجارية خارجية على واجهات المباني، وذلك وفقاً لتصنيف المحاور (متعدد الاستعمالات، تاريخي، زراعي وعشوائي) والمناطق الحضرية المحددة في الدليل.
الإلزامات
تلتزم المحلات التجارية والمنشآت في مدينة نجران بالامتثال للمتطلبات التنظيمية الواردة في الدليل، ومنها: استخدام الأحرف البارزة فقط، توحيد أبعاد اللوحات وارتفاعاتها في المبنى الواحد، إخفاء الإضاءة خلف الأحرف، منع إخفاء العناصر المعمارية، استخدام اللغة العربية إلزامياً، وإزالة اللوحات بعد إلغاء الترخيص. كما تلتزم الجهات المالكة أو المشغلة للمباني متعددة الاستخدامات والفنادق والأبراج التجارية بأحكام لوحات العلامة التجارية.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الدليل على الأحكام والمواضيع الرئيسية المنظمة للوحات التجارية الخارجية في مدينة نجران، بدءاً من تصنيف المحاور والمناطق الحضرية (تجارية، صناعية، خدمية، سكنية، تاريخية)، مروراً بتحليل المشكلات الحالية كإخفاء العناصر المعمارية والعشوائية في التركيب، وانتهاءً بالمتطلبات التنظيمية التفصيلية. يحدد الدليل أنواع اللوحات المسموح بها (الموازية لسطح الواجهة، المتعامدة، لوحات العلامة التجارية، لوحات المدخل، لوحات المستأجرين للأدوار العلوية، واللوحات القائمة بذاتها) مع تحديد مواضع التركيب، الارتفاعات، الأبعاد، المسافات، ومواد التصنيع. كما يخصص الدليل أحكاماً خاصة للمركز التاريخي (الطابع النجراني) تتعلق بدرجات الألوان والمواد الطبيعية. ويؤكد الدليل على ضرورة التكامل المعماري، توحيد اللوحات في المبنى الواحد، ومنع الإضافات الإنشائية غير المرخصة.
محتويات النظام13 قسمًا
نطاق العمل بالمدينة
2.1 تصنيف محاور الطريق
1. س.م - متعدد استعمالات - المحاور: طريق الملك عبد العزيز، طريق الملك سلمان، طريق الملك فيصل، طريق الملك خالد، طريق الملك سعود، الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظات منطقة نجران - نوع اللوحة: اللوحة الموازية لسطح الواجهة، لوحة العلامة التجارية، لوحة اطار المظلة، لوحة المدخل، لوحة المظلة القابلة للطي، اللوحة المتعامدة على سطح الواجهة، لوحة نافذة العرض، لوحات الأدوار المتعددة
2. س.ت - تاريخي - المحاور: طريق تركي الماضي، جزء من طريق الأمير سلطان (الاخدود)، جزء من طريق الملك عبد العزيز (البلد)، طريق المؤدي الى موقع حمى الأثرية
3. س.ع، س.ز -
متطلبات عامة
4.1 متطلبات تنظيمية
1.يجب أن تكون اللوحة التجارية الخارجية للمحل التجاري (من الأحرف البارزة فقط) وتوضع على واجهة المحل التجاري/المنشأة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي حسب ماورد في الدليل من القياسات.
2.يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
3.يسمح بوضع خلفية خلف أحرف اللوحة التجارية في حال تعذر وضع الأحرف البارزة على التشطيب مباشرة. وفي حال وضع الخلفية يجب ان تكون متناسقة مع واجهة المبنى.
4.يجب أن تكون لوحات المحلات التجارية في المبنى الواحد بذات الحجم والارتفاع والأبعاد وطريقة التثبيت.
5.أن
اللوحات
5.1 أنواع اللوحات
1. اللوحة الموازية لســـــــطح الواجهة 2. اللوحات المتعامدة على سطح الواجهة 3. لوحات العلامة التجارية 4. لوحات المدخل 5. لوحات المستأجرين للأدوار العلوية المتكررة 6. اللوحات القائمة بذاتها
5.1.1 اللوحات الموازية لسطح الواجهة
1. الموضع
•أعلى ارتفاع يكون أسفل عتبات النوافذ في الطابق الأول أو أدنى نقطة في السقف أو الحافة السفلية لسقف الطابـق الأرضي.
2. ارتفاع التركيب للوحة
•الحد الأدنى: 2.40 م حتى الحد السفلي للوحة.
•الحد الأقصى: 40 سم فوق الحافة العليا لنافذة العرض.
3. المسافة إلى العناصر المعمارية
•ترك مسافة
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر