الدليل التنظيمي للوحات التجارية - أمانة منطقة جازان

آخر تحديث أمانة منطقة جازانإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة منطقة جازان
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-09-29
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يطبق هذا الدليل على جميع اللوحات التجارية في المحاور والمناطق التجارية والاستخدامات المتعددة، وكذلك المناطق الصناعية والخدمية والسكنية في جميع محافظات المملكة، مع مراعاة التصنيف الحضري للمدينة، ويستثنى منه المناطق التي صدر لها دليل تنظيمي خاص. الجهة المشرفة هي وزارة البلديات والإسكان، وتتولى الأمانات والبلديات تطبيقه على المحلات والمنشآت التجارية.

الإلزامات

يُلزم مالكو المحلات التجارية والمنشآت، وكذلك القائمون على تركيب اللوحات، بالالتزام بالمتطلبات التنظيمية الواردة في الدليل، ومنها: أن تكون اللوحات من الأحرف البارزة فقط دون خلفيات إضافية ما لم يتعذر ذلك، وتوحيد حجم وارتفاع وأبعاد اللوحات في المبنى الواحد، وإخفاء الإضاءة والتمديدات، وعدم وضع لوحات في الأدوار العليا إلا للعلامة التجارية وفق الضوابط، وإزالة اللوحات بعد إلغاء الترخيص، والمحافظة على نظافتها وإصلاحها، وضمان عدم إعاقة السلامة العامة أو ممرات المشاة أو مسارات ذوي الإعاقة.

ملخص الأحكام

يشتمل الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان على الأحكام والمعايير المنظمة لتركيب اللوحات التجارية في المدن السعودية، بهدف الحد من التشوه البصري ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري. يبدأ الدليل بتعريف المصطلحات الأساسية، ثم يحدد نطاق التطبيق الشامل على جميع المناطق التجارية والصناعية والسكنية مع استثناء المناطق التي لها دليل خاص. يتضمن الدليل متطلبات تنظيمية تفصيلية، مثل الاقتصار على الأحرف البارزة، توحيد أبعاد اللوحات في المبنى الواحد، حظر الإضاءة المزعجة، ومنع تركيب اللوحات في الأدوار العليا إلا للعلامة التجارية. كما ينظم محتوى اللوحات وأنواعها وموادها وأنظمة الإضاءة والألوان المسموح بها، ويحظر اللوحات غير الآمنة أو المعيقة للطرق وممرات المشاة. ويفرض الدليل التزامات الصيانة الدورية والإزالة بعد انتهاء النشاط التجاري، مع إحالة التصاميم المخالفة إلى الأمانة أو البلدية للمراجعة والاعتماد.

1-1 التعريف بالدليل

المقدمة

1-1التعريف بالدليل

يأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال التي تقوم بها وزارة البلديات والإسكان من إعداد أدلة واشتراطات تساهم في ضبط عملية التطوير وتوفير البيئة النظامية والمناسبة للحد من ظاهرة التشوه البصري من أجل تسهيل وتوضيح الاشتراطات المطلوبة والمعالجات المقترحة للوحات المحلات التجارية الحديثة والقائمة، ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للمدن والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. وبناءً عليه تم إعداد الدليل التنظيمي للوحات التجارية.

1-2الهدف من الدليل

الهدف الرئيسي من الدليل هو توفير قاعدة معلومات مشتركة يسهل الوصول إليها من كل الأطراف المعنية،

3.1 متطلبات تنظيمية

متطلبات عامة

3.1 متطلبات تنظيمية

1. يجب أن تكون اللوحة التجارية الخارجية للمحل التجاري (من الأحرف البارزة فقط) وتوضع على واجهة المحل التجاري/المنشأة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي حسب ماورد في الدليل من القياسات.

2. يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.

3. يسمح بوضع خلفية خلف أحرف اللوحة التجارية في حال تعذر وضع الأحرف البارزة على التشطيب مباشرة. وفي حال وضع الخلفية يجب ان تكون متناسقة مع واجهة المبنى.

4. يجب أن تكون لوحات المحلات التجارية في المبنى الواحد بذات الحجم والارتفاع والأبعاد وطريقة

الصيانة

الــــصــــــــــيـــانـــــة

أي لوحة ترى الأمانة/البلدية أنها غير آمنة لابد من تصحيح وضعها أو إزالتها تماما مع إزالة أي هيكل داعم لها.

أعمال الصيانة:

•الإصلاح والنظافة.

•الإزالة بعد انتهاء النشـــــاط التجاري.

ويشترط في اللوحات الآتي:

1. لا تعرض سلامة الأشخاص الذين يستخدمون الطرق للخطر.

2. لا تحجب أو تعيق الطرق أو ممرات المشاة أوتؤدي لأي نوع من الخطر لوسائل النقل العام.

3. لا تعيق تشغيل أي جهاز يستخدم لأغراض الأمن أو المراقبة أو لقياس سرعة أي مركبةعلى الطريق.

4. لا تعيق الرصيف وخاصة فيما يتعلق بمسارات ذوي الإعاقة.

5. يجب أن تكون المواد المستخدمة مطابقة لاشتراطات كود

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل التنظيمي للوحات التجارية - أمانة منطقة جازان — ملخصه ومواده | ريحان