الدليل التنظيمي للوحات التجارية

آخر تحديث الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-04-20
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع المحاور والمناطق التجارية ومختلطة الاستخدامات والصناعية والخدمية والسكنية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، داخل النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويشمل اللوحات على المباني متعددة الاستخدامات وأحادية الاستخدام والمجمعات التجارية والمراكز الخدمية والمصانع والمباني التراثية.

الإلزامات

تلتزم الجهات المعنية (أصحاب المباني، المقاولون، والجهات الرقابية) بتطبيق مبادئ التصميم (البساطة، الانسجام، المقياس) والمواصفات المحددة للأبعاد والألوان والمواد والخطوط. يجب الامتناع عن استخدام اللوحات المحظورة، والإضاءة المفرطة، وتثبيت اللوحات خارج الحدود المعمارية، مع مراعاة عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

ملخص الأحكام

يُعد هذا الدليل إطاراً تنظيمياً شاملاً للوحات التجارية على واجهات المباني في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، صادراً عن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان. يهدف إلى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال تحديد أنواع اللوحات (الدائمة والمؤقتة)، ووضع مبادئ التصميم والمواصفات الفنية، وربطها بعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يشمل الدليل تحليلاً للمشكلات القائمة، وتصنيفاً للمناطق (منطقة استمرارية المسجد الحرام، المنطقة المركزية، المناطق التاريخية)، ويحظر اللوحات المخالفة مع اشتراط الامتثال للهوية المعمارية.

المقدمة

​​1.1 | عن المستقبل​

يعد برنامج تحسين جودة الحياة أحد البرامج التي تمت صياغتها في رؤية المملكة 2030 والتي تُعنى بتحسين نمط الحياة المعيشية من خلال خلق بيئات معيشية تحقق نتائج مرتفعة على مؤشر ازدهار المدن (CPI)، ممّا يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الحضري وازدهاره، ويعد التلوث البصري الناتج عن اللوحات في الأماكن العامة مصدر قلق متزايد، وخاصة مع تأثيره على السلوك العام والصحة، حيث تواجه الأماكن العامة والبيئة الحضرية في مدينة مكة المكرمة تحديات حقيقية نظراً للممارسات الحالية في تصنيع و تثبيت اللوحات، وهو الأمر الذي يسبب تلوثا بصرياً.

بناءً على ذلك تعتزم الهيئة الملكية لمدينة مكة

عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

​2.1 | مصادر عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

01- التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام

02- المناظر الطبيعية

03- العمارة التقليدية

![Screenshot 2025-03-27 221233.png](images/img_13.png)

2.2 | مناطق التطبيق

منطقة تطبيق مصدر التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام:

يجب عدم استخدام مصدر التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام إلا في مناطق محددة (منطقة استمرارية المسجد الحرام، المنطقة المركزية، المداخل، بوابات حدود الحرم)، للحفاظ على أهمية المسجد الحرام وطبيعته الخاصة.

![Screenshot 2025-03-27 221625.png](images/img_14.png)

منطقة تطبيق

الإرشادات التنظيمية للوحات التجارية - العناصر والأنواع

الإرشادات التنظيمية للوحات التجارية

​3.1 | عناصر المبنى الرئيسية

1. الواجهة

2. عرض المبنى

3. ارتفاع المبنى

4. نافذة العرض

5. مدخل المتجر

6. سطح المبنى

7. سور سطح المبنى

8. العناصر المعمارية

9. مدخل المبنى

10. المنطقة المحظورة للوحات التجارية

11. الطابق الأرضي

12. ارتفاع اللوحة من الأرض

13. اللوحة التجارية

![Screenshot 2025-03-27 224757.png](images/img_29.png)

3.2 | أنواع اللوحات

هناك نوعان من اللوحات التجارية المسموح استخدامها للنشاط التجاري، وهي مقسمة على فئتين خاضعتين لتنظيم اللوحات في هذا الدليل، وهي:

- اللوحات الدائمة.

- اللوحات المؤقتة.

3.2.1 اللوحات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل التنظيمي للوحات التجارية — ملخصه ومواده | ريحان