الدليل الاسترشادي للمتاجر الالكترونية
ساريآخر تحديث وزارة التجارةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة التجارة
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري نطاق هذا الدليل الاسترشادي على جميع موفري الخدمة (التاجر والممارس) الذين يزاولون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المتاجر المحلية والدولية التي تستهدف المستهلك السعودي، وذلك ضمن إطار أحكام نظام التجارة الإلكترونية.
الإلزامات
يلتزم موفر الخدمة (التاجر أو الممارس) بتوفير سجل تجاري أو وثيقة عمل حر، وحساب بنكي تجاري، وتوثيق المتجر عبر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. كما يجب عليه إبراز اسمه ووسائل الاتصال، وسياسة الخصوصية، وإجراءات الشكاوى، وبيانات العقد كالسعر الإجمالي وخصائص المنتج وترتيبات الدفع والتسليم، وتوفير سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع، ودعم اللغة العربية في التعاملات.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الدليل الاسترشادي على شرح تفصيلي لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، ويغطي نطاق التطبيق الذي يشمل التاجر والممارس والمستهلك، والتعريفات الأساسية، وأهداف النظام المتمثلة في حماية المستهلك وتعزيز الثقة وتحفيز النشاط. يتناول الدليل أحكاماً تنظيمية تشمل شروط مزاولة النشاط، وبيانات المتجر الإلكتروني الإلزامية، وبيانات العقد، وحماية البيانات الشخصية، وتنظيم حق المستهلك في الاسترجاع والإلغاء، وضوابط الإعلانات الإلكترونية. كما يوضح آليات توثيق المتاجر عبر الجهات المعتمدة، ويسرد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، وذلك بهدف توفير مرجع استرشادي للامتثال التنظيمي.
محتويات النظام8 قسمًا
الفصل الأول: تعريفات وأهداف وأحكام النظام
التعريفات
| | | | | --- | --- | --- | | | | | | البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية. | | | | التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية. | | | | الممارس: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. | | | | موفر الخدمة: التاجر أو الممارس. | | | | العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية. | | | | جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية. | | | |
الفصل الثاني: بيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية (الالتزامات الأساسية)
الفصل الثاني
بيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية
أهم 13 نقطة
لابد أن تلتزم بها
المتاجر الإلكترونية
داخل المملكة
لضمان وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الالكترونية نتحقق عبر جولاتنا الرقابية من النقاط التالية:
وسائل التواصل
1. توفر رقم هاتف التواصل. 2. توفر البريد الإلكتروني (مشتق من دومين المتجر) 3. توفر المحادثة الفورية، وصفحة للأسئلة الشائعة.
آلية الدفع
4. توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
وسائل تقديم الشكاوى
5. إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني. 6. إمكانية تقديم شكوى في وسائل التواصل الاجتماعي.
الفصل الثاني: بيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية (مقر العمل والعقد)
الفصل الثاني
بيانات المتاجر والتعاملات الإلكترونية
بيانات مقر العمل
في المتجر الإلكتروني
ذكر بيانات مقر عمل موفر الخدمة "تاجر أو ممارس" يسهل عملية الوصول إليه لتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية، ويلتزم موفر الخدمة بإيضاح البيانات الصحيحة في متجره الإلكتروني بحسب طبيعة عمله:
| الممارس | التاجر | | --- | --- | | مقر عمله هو المحدد في المتجر الإلكتروني أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية وإذا لم يكن له مقر عمل، يؤخذ بمقر إقامته. | مقر عمله هو المحدد في السجل التجاري. |
الاشتراطات اللازمة:
1. إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر