الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- الأساس النظامي
- دليل استرشادي صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- القطاعات
- العمل والتوظيف، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا الدليل الاسترشادي على جميع أطراف العلاقة العمالية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز قواعد السلوك وأخلاقيات العمل وفقاً لنظام العمل وتعاليم الدين الإسلامي.
الإلزامات
يلتزم العامل بأداء واجباته الوظيفية بمسؤولية وكفاءة وأمانة، وتكريس ساعات العمل الرسمية للمهام الموكلة إليه، والامتناع عن أي أعمال تنتهك الآداب العامة أو تتعارض مع الدين الإسلامي، والتعاون مع جهات التحقيق والتفتيش. كما يلتزم صاحب العمل بحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية، وتوفير بيئة عمل عادلة غير تمييزية، والالتزام بدفع الأجور في وقتها وفقاً لنظام حماية الأجور.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل على مبادئ أخلاقية مستمدة من الدين الإسلامي ونظام العمل السعودي، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة العمالية وزيادة الإنتاجية. يحدد الدليل سلوكيات وأخلاقيات العامل، مثل أداء المهام بأمانة وموضوعية، وعدم إهمال الواجبات، والالتزام بالآداب العامة. كما يحدد سلوكيات صاحب العمل، كحفظ الأسرار المهنية وعدم التمييز. ويتضمن مبادئ مشتركة كالشفافية والعمل الجماعي والتعاون، بالإضافة إلى محاور تتعلق بالإفصاح والإبلاغ وتضارب المصالح وبيئة العمل. يُعد هذا الدليل أداة مرجعية ترسم القواعد الأساسية للتعامل بين أطراف العلاقة العمالية، معززاً الثقة والاستقرار الوظيفي.
محتويات النظام9 قسمًا
أخلاقيات العمل في الدين الإسلامي ونظام العمل
لقد عظم الإسلام من شأن العمل ورفع من قيمته بجعله عبادة أيًا كان نوعه أو حجمه.
إضافة إلى ذلك فإن الدين الإسلامي رسخ مفاهيم وركائز متعددة فيما يتعلق بأخلاقيات العمل وكيفية التعامل بين أطراف العلاقة العمالية، ومن أهم الأحاديث النبوية ذات العلاقة والمتعلقة بالتزامات رب العمل الحث على دفع أجور العاملين في وقتها دون مماطلة أو تأخير، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وهذا ما تقوم به الجهات المنوط بها تنظيم العلاقة العمالية حاليًا ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام صاحب العمل بذلك من خلال نظام
أهداف الدليل الإسترشادي
يهدف هذا الدليل الإسترشادي للإرتقاء بالعلاقة العمالية وزيادة وبلورة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل بما ينعكس إيجابًا على العلاقة العمالية، بحيث تكون بيئة عمل أكثر جاذبية ينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي وحسن سير العمل.
بالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام بأخلاقيات العمل سوف يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل وحسن إدارة المنشأة من قبل صاحب العمل وبشكل عام تعزيز الثقة بين الأطراف ذوي العلاقة.
ينطوي ويركز الميثاق على عدة مبادئ أخلاقية ومحاور وتتمثل في:
- العدل والمساواة وعدم التمييز. - المظهر العام. - الصدق والأمانة. - عدم استغلال المنصب. - بيئة العمل. -
العلاقة العمالية: سلوكيات وأخلاقيات العامل
العلاقة العمالية
سلوكيات و أخلاقيات العامل
- أداء العامل للواجبات والمهام الوظيفية بمسؤولية وكفاءة وفقًا لأفضل الممارسات ضمن فترة زمنية معقولة، وخلال ساعات العمل بأمانة وموضوعية، لخدمة مصالح العمل بدقة ومهنية وذلك بنية حسنة، من خلال الإلمام بالأنظمة وسياسات العمل واتباع الأهداف والغايات وتطبيقها، دون أي تجاوز أو إهمال أو مخالفة للعمل، وكذلك سعي العامل الدائم لتحسين وتطوير أدائه وقدراته المهنية.
- تكريس أوقات الدوام الرسمية والمحددة للقيام بالواجبات والمهام الوظيفية، وعدم القيام بأي أنشطة لا تتعلق بواجباته الوظيفية. وأن لا يفوض العامل غيره من الزملاء لأداء واجباته ومهامه الوظيفية، مالم يكن
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر