الدليل الاسترشادي لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الرقابة
النطاق
يسري هذا الدليل على جهة التحكم (المراقب) وفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وذلك عند قيامها بمعالجة بيانات شخصية لأي نشاط يندرج تحت أعمالها. ويستهدف تنظيم سجلات أنشطة المعالجة لجميع القطاعات التي تخضع لاختصاص الجهة المختصة.
الإلزامات
تلتزم جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات مكتوبة ودقيقة ومحدثة لأنشطة معالجة البيانات الشخصية طوال مدة المعالجة ولمدة خمس سنوات بعد انتهائها. ويجب أن تتضمن السجلات الحد الأدنى من المحتويات المحددة في الدليل، مثل اسم جهة التحكم وبيانات مسؤول حماية البيانات وأغراض المعالجة وفئات البيانات والتدابير الأمنية، وإتاحة السجلات للجهة المختصة عند الطلب.
ملخص الأحكام
يقدم الدليل الاسترشادي إرشادات تفصيلية لجهة التحكم حول إنشاء سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقاً للمادة (الحادية والثلاثون) من النظام والمادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية. يحدد الدليل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات (فترة الاحتفاظ بخمس سنوات بعد انتهاء النشاط، والكتابة، والدقة، والإتاحة)، ثم يعدد المحتويات الإلزامية بما في ذلك بيانات جهة التحكم وأغراض المعالجة وفئات البيانات وأصحابها ومدد الاحتفاظ ونقل البيانات والتدابير التنظيمية. كما يقدم نموذجاً جدولياً يقسم الحقول إلى إلزامي وغير إلزامي، ويشمل تفاصيل إضافية مثل تقييم الأثر وحقوق أصحاب البيانات وانتهاكات البيانات، وينتهي بمثال استرشادي تطبيقي.
محتويات النظام4 قسمًا
أولاً: متطلبات سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية
استناداً إلى المادة (الحادية والثلاثون) من النظام فإن على جهة التحكم الاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة وبدون الإخلال بأحكام الإتلاف الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وبناءً على ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية فإنه على جهة التحكم عند إعدادها لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية القيام بالآتي:
1. الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ
ثانياً: محتويات سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية
ثالثاً: تفاصيل المحتويات لسجلات أنشطة البيانات الشخصية
يساهم نموذج محتويات السجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية في مساعدة الجهات على إنشاء سجل كامل وشامل لأنشطة المعالجة الخاصة بها التي توثق فيها أنواع المعلومات بطريقة مفصلة وتربطها معاً بشكل هادف. وتم تقسيمها كالآتي:
| إلزامي | |
| --- | --- | | غير إلزامي | | | إلزامي في الأحوال التي تتطلب إجراء عملية تقييم الأثر | |
| الوصف | الحقل | | --- | --- | | تحديد اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها. | اسم جهة التحكم بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية | | تعبئة البيانات المتعلقة بمسؤول حماية البيانات الشخصية -في
ثالثاً: تفاصيل المحتويات لسجلات أنشطة البيانات الشخصية
## | الجهات التي جرى أو سيجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها | الجهات التي جرى أو سيجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها | | --- | --- | | فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية | فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية | | المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية | المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية | | الالتزامات بين جهة التحكم وجهة المعالجة | الالتزامات بين جهة التحكم وجهة المعالجة | | نقل البيانات الشخصية | نقل البيانات الشخصية | | التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية | التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية | | الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية | الحصول
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر