الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
دليل
القطاعات
الحوكمة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع الجهات العامة في المملكة العربية السعودية، وهي أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق وما في حكمها، وكل جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

الإلزامات

تلتزم الجهات العامة المذكورة في النطاق بتعزيز وتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا الدليل الاسترشادي، بما في ذلك سيادة النظام، والنزاهة والقواعد الأخلاقية، والرقابة والمساءلة، والإفصاح والشفافية، واحترام حقوق الأطراف ذوي العلاقة، وتحقيق الكفاءة وفاعلية الأداء، والقيادة الرشيدة، والاستدامة. كما يجب عليها وضع السياسات والإجراءات الداخلية وهياكل الحوكمة المناسبة، واعتماد مصفوفة صلاحيات، وفصل المسؤوليات بين الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي، وضمان أنظمة رقابة داخلية فعالة.

ملخص الأحكام

يتناول الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ الإطار التنظيمي لمفهوم الحوكمة في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية. يبدأ بتعريف الحوكمة وأهدافها المتمثلة في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة والاستخدام الأمثل للموارد. يحدد الدليل الجهات العامة المشمولة، ويورد تعريفات دقيقة للمصطلحات الرئيسية مثل الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي ونظام الرقابة الداخلية وتعارض المصالح. ثم يضع ثمانية مبادئ أساسية للحوكمة هي: سيادة النظام، والنزاهة والقواعد الأخلاقية، والرقابة والمساءلة، والإفصاح والشفافية، وحقوق الأطراف ذوي العلاقة، والكفاءة وفاعلية الأداء، والقيادة، والاستدامة. كما يشير إلى أهمية الحوكمة في تحسين الأداء المؤسسي ومسؤولية تطبيق هذه المبادئ من قبل جميع الجهات العامة بما يتوافق مع أنظمة الدولة وسياساتها.

أولاً: مفهوم الحوكمة والهدف من هذا الدليل

لحوكمة الجهات العامة

أولا: مفهوم الحوكمة والهدف من هذا الدليل:

لغرض هذا الدليل، يقصد بالحوكمة الترتيبات (سواء الرسمية أو غير الرسمية) التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما يوفر التوجه الاستراتيجي للجهة، ويضمن تحقيق أهدافها، وإدارة مخاطرها، واستخدام مواردها بشكل مسؤول يهدف إلى الحفاظ على قيم الدولة عند مواجهة التحديات والتغيرات.

يهدف هذا الدليل الاسترشادي إلى تعزيز وإبراز مفهوم الحوكمة في جميع الجهات العامة وتوحيدها وتعزيز تطبيق أبرز مبادئها وممارستها بما يتوافق مع مهماتها واختصاصاتها وطبيعة عملها، وبما ينسجم مع الأنظمة والسياسات العامة للدولة التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق

ثانياً: التعريفات

ثانيا: التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

- الجهات العامة: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق وما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

- أصحاب المصلحة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمكنه التأثير في عمل الجهات العامة أو تربطه بما مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة. ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الموظفون والمستفيدون والمتعاملون والموردون.

- نظام الرقابة الداخلية: السياسات والعمليات والقواعد التي تتبعها الجهة العامة لضمان تحقيق فاعلية وكفاءة أعمالها، وسلامة تقاريرها المالية، بما يتماشى

ثالثاً: مبادئ الحوكمة

لتطبيق نظام حوكمة فعال، تقوم هذه المبادئ على تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة في الجهات العامة، والتحفيز على تطبيقها حسب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي: - سيادة النظام: تأدية الجهات لأعمالها وفق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع وقوع التعسّف أو سوء استخدام السلطة من قِبل أصحاب الصلاحية، وتوثيق القرارات والسياسات الداخلية.

- النزاهة والقواعد الأخلاقية: ضمان التزام منسوبي الجهات العامة بأخلاقيات العمل وقيم النزاهة والأمانة وقيم تعزز سلوك الأمانة والنزاهة، واتخاذ القرارات والإجراءات بالطريقة التي تحقق المصلحة العامة، مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة — ملخصه ومواده | ريحان