الدليل الاسترشادي لحالات الإفصاح عن البيانات الشخصية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، حقوق الإنسان، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع الجهات (جهات التحكم) الخاضعة لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، عند إفصاحها عن البيانات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار اختصاصات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الإشرافية والتوعوية.
الإلزامات
تلتزم جهة التحكم بالإفصاح عن البيانات الشخصية فقط في الحالات الست المحددة في الدليل، مع وجوب توثيق الطلب وتحديد نوع البيانات واقتصار الإفصاح على الحد الأدنى الضروري وبذل العناية اللازمة لحماية خصوصية صاحب البيانات والأفراد الآخرين. كما تلتزم بإجراء تقويم الأثر عند الإفصاح للمصلحة المشروعة، والامتناع عن الإفصاح في حال وجود أي من القيود المانعة التسعة، وتضمين العمليات في سجلات أنشطة المعالجة، والالتزام بمتطلبات نقل البيانات خارج المملكة.
ملخص الأحكام
يحدد الدليل الاسترشادي الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي حالات الإفصاح المسموح بها عن البيانات الشخصية لجهة التحكم، وهي ست حالات: موافقة صاحب البيانات، البيانات المتاحة للعموم، أغراض الجهات العامة (المصلحة العامة، الأمن، متطلبات قضائية)، حماية الصحة أو السلامة العامة أو حياة الأفراد، معالجة مجهولة المصدر، وتحقيق مصلحة مشروعة لجهة التحكم مع ضوابط صارمة. كما يحدد تسعة قيود مانعة للإفصاح (مثل خطر الأمن الوطني، انتهاك خصوصية الآخرين، الإخلال بالتزامات قضائية أو مهنية) مع استثناءات للجهات العامة وحالات الضرورة. ويشمل إرشادات عامة عن التوثيق في سجلات الأنشطة ومتطلبات النقل الدولي، مع التأكيد على أن الدليل استرشادي غير ملزم وأن المرجعية النظامية هي نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
محتويات النظام3 قسمًا
المقدمة والأهداف
المقدمة
نظراً للدور الذي تضطلع به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الوعي لدى الجهات المشمولة بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية (النظام) ولوائحه التنفيذية ولتمكينهم من معرفة التزاماتهم الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والمادة (السادسة عشرة) من النظام، وما ورد في شأنه في المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية، أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هذا الدليل الاسترشادي بغرض مساعدة الجهات في تحديد حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية وموانعه.
كما يقدم هذا الدليل الإيضاحات المتعلقة بموانع الإفصاح عن البيانات الشخصية، ويمكن الرجوع إلى النظام ولوائحه التنفيذية
حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية (الموافقة والمصادر العامة والجهات العامة)
حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال التالية:-
أولاً: موافقة صاحب البيانات الشخصية
إذا كانت موافقة صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.
ثانياً: البيانات الشخصية التي جرى جمعها من مصدر متاح للعموم
إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. بشرط ألا تكون إتاحتها للعموم قد تمت بشكل مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية. وعلى جهة التحكم مراعاة أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطاً وثيقاً بغرض أو موضوع محدد وواضح. وأن يتم بذل العناية اللازمة للمحافظة على خصوصية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر.
حالات الإفصاح الأخرى والقيود والإرشادات العامة
رابعاً: ضرورة الإفصاح لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم
إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، وعلى جهة التحكم توثيق طلب الإفصاح، وتحديد نوع البيانات الشخصية المطلوب الإفصاح عنها بشكل دقيق.
خامساً: اقتصار الإفصاح على معالجة البيانات الشخصية لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد
إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجة البيانات الشخصية لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر