الدليل الاسترشادي لإعداد وتطوير سياسة الخصوصية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا الدليل الاسترشادي على جهات التحكم المشمولة بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وهي: جهات التحكم داخل المملكة التي تجمع أو تعالج البيانات الشخصية جزئياً أو كلياً، وجهات التحكم خارج المملكة التي تعالج بيانات الأفراد المقيمين في المملكة.
الإلزامات
تلتزم جهات التحكم، عند إعداد سياسة الخصوصية، بإدراج العناصر الأساسية المنصوص عليها في هذا الدليل تنفيذاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، ومنها: اسم الجهة ونشاطها، وبيانات التواصل وسجل التحديثات، وتحديد مسؤول حماية البيانات الشخصية، وبيان أنواع البيانات وطرق جمعها والغرض من معالجتها والمسوغ النظامي، ومشاركة البيانات مع أطراف أخرى، وآلية تقديم الشكاوى والاعتراضات، وحقوق صاحب البيانات.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل الاسترشادي لإعداد وتطوير سياسة الخصوصية على توجيهات لجهات التحكم لضمان التزامها بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، لا سيما الحق في العلم وإعداد سياسة الخصوصية. يحدد الدليل العناصر الرئيسية الواجب تضمينها، مثل: بيانات الجهة، ومسؤول حماية البيانات، وأنواع البيانات وطرق جمعها المباشرة وغير المباشرة، والغرض من المعالجة والمسوغات النظامية المنصوص عليها في النظام، وآليات مشاركة البيانات وحفظها وإتلافها، وحقوق صاحب البيانات الشخصية في الاطلاع والتصحيح والإتلاف والاعتراض وآلية تقديم الشكاوى. كما يقدم نموذجاً قياسياً استرشادياً غير ملزم، مع التأكيد على أن أحكام النظام ولوائحه التنفيذية تبقى المرجع النظامي الأساسي.
محتويات النظام9 قسمًا
المقدمة والأهداف
المقدمة
يهدف هذا الدليل إلى إرشاد الجهات المشمولة في نطاق تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية (النظام)¹ ولوائحه التنفيذية؛ لإعداد وتطوير سياسة الخصوصية الخاصة بها، بما يكفل الحق في العلم المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من النظام، وما ورد في شأنه في المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وبما يساهم في التزام الجهات بأحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام التي ألزمت الجهات بإعداد سياسة للخصوصية، على النحو الآتي: "على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومحتوى البيانات
العناصر الرئيسية لسياسة الخصوصية
توضح سياسة الخصوصية البيانات الشخصية التي سيتم جمعها، والغرض من معالجتها وكيفية استخدامها والمسوغ النظامي لجمعها ومعالجتها¹، والجهات التي سيتم الإفصاح لها عن هذه البيانات، والنطاق الجغرافي للمعالجة، وفترة الاحتفاظ بالبيانات، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحب البيانات الشخصية وكيفية ممارسته لحقوقه وآلية التواصل مع الجهة، وتوضح كذلك التزام الجهات بإتاحة بيانات الأفراد لهم بطرق واضحة وسهلة الوصول وذلك عند جمعها، كربطها على مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة بها.
كما أنه على جهة التحكم - بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه- أن تضمنّ المتطلبات النظامية المذكورة أدناه عند
طرق جمع البيانات الشخصية والغرض من جمعها
رابعاً: طرق جمع البيانات الشخصية والغرض من جمعها
أ- على جهة التحكم أن تقوم بتقسيم طرق جمع البيانات الشخصية التي تم تحديدها في البند (ثانياً) إلى قسمين رئيسيين من جمع ومعالجة البيانات الشخصية:
- البيانات التي سيتم جمعها من صاحب البيانات بطريقة مباشرة: إيضاح الوسائل المستخدمة لجمع هذه البيانات كالنماذج الإلكترونية التي تتضمن الحقول الفارغة، أو القوائم المنسدلة، أو أزرار الاختيار وغيرها.
- البيانات التي سيتم جمعها بطريقة غير مباشرة: إيضاح الوسائل المستخدمة لجمع هذه البيانات، مثل: تقنيات ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز"، أو الجمع التلقائي للمعلومات، أو تحليلات مواقع الويب، أو عن طريق الربط
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر