الدليل الارشادي لحقوق والتزامات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
دليل
القطاعات
العمل والتوظيف، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، التنمية الاجتماعية

النطاق

يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع العمالة المنزلية (كما عُرِّفت في لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم) وأصحاب العمل المنزليين، وكذلك على شركات الموارد البشرية والاستقدام ومكاتب استخدام العمالة المنزلية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم صاحب العمل المنزلي بإبرام العقد الموحد، وتوفير السكن والطعام، ودفع الأجر، وإصدار الإقامة، وتوفير الرعاية الصحية، وعدم الاعتداء. ويلتزم العامل المنزلي بأداء العمل بنفسه، والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وعدم الاعتداء، واحترام الدين والأنظمة. وتلتزم شركات ومكاتب الاستقدام بإعلام العامل بطبيعة العمل، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوعيته بالعادات السعودية، وعدم تحصيل مبالغ منه، وتوفير بديل أو رد التكاليف.

ملخص الأحكام

يُعد هذا الدليل الإرشادي مرجعاً توضيحياً لحقوق والتزامات العمالة المنزلية وأصحاب العمل والمرخص لهم في المملكة العربية السعودية، استناداً إلى أحكام لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم. يشتمل الدليل على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وقائمة بالمهن المنزلية المتاحة، وبيان بالخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة المعتمدة. كما يفصَّل حقوق العامل المنزلي كالأجر والراحة اليومية والأسبوعية والإجازات وعدم تحميله رسوم الاستقدام، والتزاماته كأداء العمل بنفسه وحفظ الأسرار. ويحدد التزامات صاحب العمل المنزلي كتوفير المسكن والطعام والرعاية الصحية وعدم التكليف بعمل خطر، والتزامات شركات ومكاتب الاستقدام كالتوعية والفحص الطبي وعدم تحصيل مبالغ من العامل. ويتناول الدليل أيضاً آليات تسوية النزاعات عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعقوبات المقررة على المخالفات.

1. المقدمة

تنص لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضــمن وعي ومعرفة صـاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي بشـروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسـبوعية على النحو الذي تحدده اللائحة، ويشـترط أن يتم ذلك قبل اسـتقدام العامل ومغادرته موطنه. وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 14 مهنة حالياً تدخل في نطاق العمالة المنزلية، وتنظم المملكة العربية السعودية العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وبين شـركات و مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

2. المصطلحات:

العمالة المنزلية:

4. الخدمات الرقمية للعمالة المنزلية

تقدم المملكة خدمات مخصصة للعمالة المنزلية. تشمل هذه الخدمات المنصة المعتمدة:

1. تقدم المنصة خدمات شاملة ومتكاملة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.

2. التوثيق الإلكتروني بين مكاتب الاستقدام المحلية والمكاتب المرسلة، والتعاقد الإلكتروني بين مكتب الاستقدام وأصحاب العمل. 3. كما وفرت المملكة خدمة لرفع الشكاوى وتسوية نزاعات العمالة المنزلية إلكترونياً، تجد المزيد من الخدمات الرقمية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4. خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

5. شركات الموارد البشرية والاستقدام ومكاتب استخدام العمالة المنزلية المعتمدة

7. التزامات صاحب العمل المنزلي

يلتزم العامل المنزلي بالاتي:

- أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وأفراد أسرته، وطبقاً لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة. - المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة، والقيام بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها. - ألا يعتدي اعتداء جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته. - أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير. - ألا يرفض العمل أو يترك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الارشادي لحقوق والتزامات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية — ملخصه ومواده | ريحان