الدليل الاجرائي لقرار توطين المهن القانونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية التي يعمل بها عاملون في مهن الاستشارات القانونية، بما في ذلك الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (212607) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المستهدفة بتحقيق نسب التوطين المقررة (50% ثم 70%) من إجمالي العاملين في مهن الاستشارات القانونية، مع اشتراط ألا يقل الأجر الشهري للسعودي عن 5,500 ريال لحملة البكالوريوس، والحصول على الاعتماد المهني من الجهات المختصة. كما تلتزم باحتساب النسب وفق الآلية المحددة، وتتحمل عقوبات إيقاف الخدمات الإلكترونية في حال عدم الامتثال.
ملخص الأحكام
يُعدّ هذا الدليل الإجرائي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكمّلاً للقرار الوزاري رقم (212607) القاضي بتوطين مهن الاستشارات القانونية. يحدد الدليل نطاق التطبيق ليشمل جميع المنشآت التي توظف عاملين في المهن القانونية المدرجة في جدول المهن المستهدفة (مستشار قانوني نظم عامة وخاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية). يفرض الدليل مرحلتين للتوطين: الأولى بنسبة 50% والثانية بنسبة 70% من إجمالي العاملين في تلك المهن، مع اشتراطات تتعلق بالحد الأدنى للأجر والاعتماد المهني. كما يوضح آلية احتساب النسب مع التقريب، وفترة السماح، وتاريخ التطبيق (1443/11/24هـ). ويشمل الدليل حزمة برامج دعم للتوظيف والتدريب، وينص على عقوبات عدم الامتثال وفقاً لوثيقة برنامج نطاقات.
محتويات النظام4 قسمًا
المقدمة والغرض من الدليل
المقدمة والغرض من الدليل
1.1 المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة وفقًا لأهداف رؤية 2030، أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (212607) وتاريخ (1442/11/24هـ) بشأن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية لتمكين الكوادر السعودية من فرص العمل في القطاع الخاص.
ويعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع
3. الشروط العامة لقرار التوطين
3.1 النسب المفروضة:
المرحلة الأولى: التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية.
المرحلة الثانية: التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية.
3.2 سريان القرار والنسب الملزمة:
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي
3.6 آلية احتساب نسب التوطين
يتم مراعاة التفصيلات الآتية عند تطبيق القرار:
1. ينطبق القرار على أي مهن تندرج تحت نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.
2. ينطبق القرار على أي منشأة في السوق لديها عاملون ذوو مهن الاستشارات القانونية. 3. لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.
4. عند احتساب نسبة الـ 50% من إجمالي العاملين في مهن الاستشارات القانونية في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1).
المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين الملزمة للمهن القانونية للمنشآت:
- توزيع العاملين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر