الدليل الإسترشادي لإعداد اللوحات التجارية بأمانة منطقة الحدود الشمالية
آخر تحديث أمانة منطقة الحدود الشماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أمانة منطقة الحدود الشمالية
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2025-08-27
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع اللوحات التجارية في المناطق والشوارع التجارية بمنطقة الحدود الشمالية، بما في ذلك اللوحات في المباني متعددة الاستخدامات والمباني أحادية الاستخدام، ويُلتزم به عند إصدار الرخص المهنية الجديدة ونقل الملكية.
الإلزامات
تلتزم المحلات التجارية والمنشآت الخاضعة لهذا الدليل باستخدام الأحرف البارزة فقط على واجهات المحلات، وتوحيد حجم وارتفاع وأبعاد اللوحات في المبنى الواحد، وإخفاء إضاءة الأحرف خلفها، وعدم وضع لوحات في الأدوار العليا إلا للعلامة التجارية وفق الضوابط، وإزالة اللوحات بعد إلغاء الترخيص. كما تلتزم أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة بمراجعة التصاميم المخالفة واعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اللوحات غير الآمنة.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر عن أمانة منطقة الحدود الشمالية على أحكام تنظيمية تهدف إلى ضبط عملية التطوير والحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. يحدد الدليل نطاق تطبيقه على المناطق والشوارع التجارية في المنطقة، ويضع تعريفات للمصطلحات الأساسية. يتضمن المبادئ الأساسية لمعالجة المشكلات الشائعة كإخفاء العناصر المعمارية وعشوائية اللوحات، ويقدم متطلبات تنظيمية تفصيلية تشمل أنواع اللوحات المسموح بها (الموازية، المتعامدة، لوحات العلامة التجارية، لوحات المدخل، لوحات المستأجرين، واللوحات القائمة بذاتها)، واشتراطات التركيب والإضاءة والصيانة. كما ينص على إلزامية إزالة اللوحات بعد انتهاء الترخيص، وتفويض الأمانة والبلديات بمراجعة التصاميم غير النمطية واعتمادها.
محتويات النظام4 قسمًا
1-1 التعريف بالدليل
المقدمة
1-1 التعريف بالدليل
يأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال التي تقوم بها أمانة منطقة الحدود الشمالية من إعداد أدلة واشتراطات تساهم في ضبط عملية التطوير وتوفير البيئة النظامية والمناسبة للحد من ظاهرة التشوه البصري من أجل تسهيل وتوضيح الاشتراطات المطلوبة والمعالجات المقترحة للوحات المحلات التجارية الحديثة والقائمة ، ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للمدن والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. وبناءً عليه تم إعداد الدليل التنظيمي للوحات التجارية.
1-2 الهدف من الدليل
الهدف الرئيسي من الدليل هو توفير قاعدة معلومات مشتركة يسهل الوصول إليها من كل
2- المبادئ الأساسية
المشكلات
1- إخفاء العناصر المعمارية المميزة لواجهة المبنى.
2- عشوائية وإختلاف مستويات اللوحات التجارية في المبنى لنفس الواجهة.
3- إضافة عناصر إنشائية من أجل تركيب اللوحات أو تثبيت اللوحة خارج الحدود المعمارية والبنائية المعتمدة للمبنى.
4- التباين الواضح في أحجام الخطوط المستخدمة أو المعقدة وغير المقروءة، للوحات التجارية على نفس الواجهة وبعضها خارج إطار اللوحة.
5- إضاءة مبالغة ومزعجة وتكون بطريقة عشوائية
6- تباين في ألوان اللوحة الواحدة ولوحات المبنى الواحد وعدم تنسيق الخلفيات والكتابة
7- الإختلاف والتنوع في المحتوى المعروض
3- متطلبات عامة
3-1 متطلبات تنظيمية
1- يجب أن تكون اللوحة التجارية الخارجية للمحل التجاري (من الأحرف البارزة فقط) وتوضع على واجهة المحل التجاري/المنشأة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي حسب ماورد في الدليل من القياسات.
2- يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
3- يسمح بوضع خلفية خلف أحرف اللوحة التجارية في حال تعذر وضع الأحرف البارزة على التشطيب مباشرة. وفي حال وضع الخلفية يجب ان تكون متناسقة مع واجهة المبنى.
4- يجب أن تكون لوحات المحلات التجارية في المبنى الواحد بذات الحجم والارتفاع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر