الدليل الإرشادي للفوترة الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل الإرشادي على المكلفين المقيمين في المملكة العربية السعودية الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، وكذلك على العملاء أو الأطراف الثالثة التي تصدر فاتورة ضريبية نيابة عن المكلف المقيم، وذلك فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية عن التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. ولا يشمل غير المقيمين.
الإلزامات
يلتزم الأشخاص الخاضعون للائحة الفوترة الإلكترونية بإصدار الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات الدائنة والمدينة بصيغة إلكترونية منظمة (XML) باستخدام حل تقني مطابق للمواصفات، وحفظها إلكترونياً. وفي المرحلة الثانية، يجب ربط أنظمة الفوترة مع منصة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتقديم الفواتير الضريبية للاعتماد والفواتير المبسطة للمشاركة خلال المدة المحددة (24 ساعة)، وتضمين الختم التشفيري ورمز الاستجابة السريعة ورقم التعريف الموحد عالمياً، والامتثال لمتطلبات الأمان والتسلسل.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الدليل الإرشادي على شرح تفصيلي لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويوضح نطاق تطبيقها على المكلفين المقيمين، ومراحل التطبيق (الإصدار والحفظ ثم الربط والتكامل)، وأنواع الفواتير الإلكترونية (ضريبية ومبسطة) والإشعارات، والمتطلبات الفنية للحلول التقنية، بما في ذلك الختم التشفيري ورمز الاستجابة السريعة ورقم التعريف الموحد عالمياً، وآليات الاعتماد والمشاركة مع منصة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وإجراءات التعطل والطوارئ، وأحكام التخزين والأرشفة، والآثار المتعلقة بخصم ضريبة القيمة المضافة. ويهدف الدليل إلى توعية المكلفين ومساعدتهم على الامتثال للائحة.
محتويات النظام31 قسمًا
1. المقدمة
1.1. الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية (الربط بين أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية وتشريعات ضريبة القيمة المضافة)
الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل إصدار الفواتير الورقية والإشعارات الدائنة والمدينة المرتبطة بالفواتير المصدرة إلى عملية إلكترونية تسمح بإصدار ومعالجة وتبادل الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة في شكل إلكتروني منظم بين البائع والمشتري.
تعد لائحة الفوترة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ومكملة كلها ويجب قراءتها معها و في ضوء أحكامها بالإضافة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
2. توضيح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الدليل
يقدم هذا القسم توضيح للمصطلحات الرئيسية التي تم ذكرها ضمن قرار الضوابط والمتطلبات المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم إيضاحات إضافية للمساعدة على فهم المصطلحات الواردة في هذا الدليل الإرشادي وتوضيح آلية تطبيق الأحكام المتعلقة بلائحة الفوترة الإلكترونية.
2.1 الفاتورة الإلكترونية
هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق
3. تطبيق نطاق لائحة الفوترة الإلكترونية
3.1. الأشخاص الخاضعين للفوترة الإلكترونية
- يجب على الأشخاص المحددين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
- الأشخاص الخاضعون للضريبة هم الأشخاص الخاضعون للائحة الفوترة الإلكترونية ويشملوا ما يملي:
أ. المكلف المقيم في المملكة.
ب. العميل أو أي طرف ثالث يصدر فاتورة ضريبية نيابة عن المكلف والمقيم في المملكة وفقًا للمادة 53 (3) بشأن تعديل اللوائح
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر