الدليل الإرشادي للعمل في درجات الحرارة العالية والتعرض المباشر لأشعة الشمس
ساريآخر تحديث هيئة الصحة العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الصحة العامة
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الصحة
النطاق
يسري نطاق هذا الدليل الإرشادي على جميع العاملين في بيئات عمل ذات درجات حرارة مرتفعة، سواء في الأماكن الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والمشاريع والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالصحة والسلامة المهنية داخل المملكة العربية السعودية. يهدف الدليل إلى توعية هذه الفئات وتقديم توصيات للوقاية من المخاطر الحرارية.
الإلزامات
لا يُلزم هذا الدليل الجهات أو العاملين بأحكام ملزمة قانونياً، إذ يُعدّ بمثابة توصيات إرشادية صادرة عن هيئة الصحة العامة. غير أنه يشير إلى قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 3337 الذي يُلزم أصحاب العمل بعدم تشغيل العاملين في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثالثة مساءً خلال الفترة المحددة سنوياً. ويوصي الدليل باتخاذ إجراءات وقائية غير ملزمة تشمل توفير فترات راحة ومياه شرب، واعتماد مؤشر الحد الحراري والخطط الوقائية.
ملخص الأحكام
يتضمن الدليل الإرشادي للعمل في درجات الحرارة العالية والتعرض المباشر لأشعة الشمس الصادر عن هيئة الصحة العامة مجموعة من التوصيات غير الملزمة التي تستهدف تعزيز صحة وسلامة العاملين في المملكة. يشتمل الدليل على تعريفات للمصطلحات المتعلقة بالإجهاد الحراري، والفئات الأكثر عرضة للخطر، والعوامل البيئية والوظيفية المسببة للمشاكل الصحية، بالإضافة إلى سرد الأعراض والإسعافات الأولية للطفح الجلدي والتقلصات العضلية وضربة الشمس. كما يتناول الدليل إجراءات وقائية لجهات العمل والمشرفين، وأهمية التأقلم الحراري وجداول التكيف، وإجراءات السلامة أثناء جائحة كورونا، ومؤشر الحد الحراري وطرق القياس وجداول العمل والراحة. يُعد هذا الدليل مرجعاً توعوياً مكملاً للقرارات التنظيمية الملزمة، ولا يحمل صفة التشريع.
محتويات النظام12 قسمًا
المقدمة والمصطلحات الأساسية
المقدمة
يهدف الدليل إلى تعريف أصحاب الأعمال والمشاريع والعاملين بالمشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس المباشرة وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل معها حال حدوثها، مع تقديم بعض النصائح والاجراءات الوقائية والرسائل التوعوية بخصوصها.
كما يلزمنا في هذا المقام أن نشير هنا إلى قرار وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية رقم 3337 و تاريخ 15-7-1435هـ و الذي ينص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا و حتى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس و العشرين من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من
الفئة المستهدفة وتأثير الاحتباس الحراري
الفئة المستهدفة
يستهدف هذا الدليل الاسترشادي جميع العاملين في بيئات عمل ذات درجات حرارة مرتفعة سواءً بيئة عمل داخلية أو خارجية وتعتمد كيفية إدارة درجة حرارة في مكان عملك على ما إذا كان في الداخل أو في الهواء الطلق ودرجة حرارة التشغيل العادية لتلك البيئة. قد تحتاج أيضًا إلى مشورة محددة جدًا لمكان عملك على سبيل المثال حول الإجهاد الحراري والجفاف والضغط الناجم عن الحرارة وضربات الشمس ومقدمة الى المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال والعاملين لمساعدتهم في التعرف على المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجة حرارة مرتفعة.
الاحتباس الحراري وتأثيره على العمال
تشير التوقعات المناخية
العوامل المسببة والفئات الأكثر عرضة للخطر
العوامل المسببة للمشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة العالية
والفئة الأكثر عرضة من العاملين
العوامل المسببة للمشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات حرارة عالية وتحت أشعة الشمس المباشرة وهي كتالي:
عوامل بيئية
- الاحتباس الحراري والتغير المناخي في كوكب الأرض - ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة - التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الحرارة الشديدة - حركة هواء محدودة (بدون نسيم أو رياح)
عوامل محددة مرتبطة بالوظيفة
- المجهود البدني العالي - استخدام معدات وملابس الحماية الشخصية الثقيلة والغير نافذة
العاملين الأكثر عرضة للمشاكل الصحية المرتبطة بالتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة
#####
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر