الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية

آخر تحديث الهيئة العامة للمنافسةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للمنافسة
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2024-07-24
القطاعات
المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع المنشآت (أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا اقتصاديًا) في المملكة العربية السعودية، وعلى الاتفاقيات والعقود بينها التي قد تؤثر على المنافسة في السوق، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للمنافسة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت بعدم الدخول في اتفاقيات أفقية أو رأسية تهدف أو يترتب عليها الإخلال بالمنافسة، كتحديد الأسعار، تقسيم الأسواق، التواطؤ في العطاءات، وحجب السلع. كما تلتزم المنشآت المتمتعة بوضع مهيمن بعدم إساءة استغلال هذا الوضع. وللهيئة العامة للمنافسة تقييم الممارسات بناءً على عناصر محددة وفرض العقوبات.

ملخص الأحكام

يشرح الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة أحكام نظام المنافسة، ويوضح نطاق المحظورات والاستثناءات كالكيان الاقتصادي الواحد والوكالات التجارية. يتضمن آلية تقييم خطوة بخطوة تشمل تحديد نوع القيود، وتحليل شكل السلوك، وآثار القيود، وإمكانية الإعفاء بناءً على الفوائد الاقتصادية. كما يتناول موضوعات متخصصة مثل تبادل المعلومات الحساسة تجاريًّا، والتعاون في الشراء والإنتاج والتوزيع، والقيود الرأسية (التوزيع الحصري، ربط السلع، صيانة أسعار إعادة البيع) مع أمثلة تطبيقية.

محتويات النظام30 قسمًا

التعريفات

التعريفات

يقصد بالمصطلحات -الواردة في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المنافسة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الدليل: الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة. السلعة: أي منتج أو خدمة أو مجموعهما أو مزيح بينهما. المنشأة: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطًا اقتصاديًا. النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يتضمن إنتاج السلع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها ، ويشمل ذلك كل عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي أو مهني.

الاتفاقيات المخلة بالمنافسة

الاتفاقيات المخلة بالمنافسة:

يهدف نظام المنافسة وفقًا للمادة (الثانية) من النظام إلى: (1) حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، و(2) تنمية الاقتصاد، و(3) حماية المستهلكين من الممارسات المخلة بالمنافسة. وتماشيًا مع هذه الأهداف، تحظر المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الممارسات -ومنها الاتفاقات أو العقود المبرمة بين المنشآت- المخلة بالمنافسة إما بهدفها أو بأثرها، سواء أكانت مكتوبة أم شفوية، صريحة كانت أم ضمنية.

وأوردت المادة (الخامسة) من نظام المنافسة طائفة من الممارسات المحضورة ومنها الاتفاقيات أو العقود إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الاخلال بالمنافسة، ومن ذلك على

اتفاقيات لا تدخل ضمن محظورات المادة (الخامسة)

اتفاقيات لا تدخل ضمن محظورات المادة (الخامسة) من نظام المنافسة:

اتفاقيات لا تدخل ضمن محظورات المادة (الخامسة) من نظام المنافسة:

الاتفاقيات بين منشآت الكيان الاقتصادي الواحد:

تنطبق المادة الخامسة من النظام على الممارسات التنسيقية بين المنشآت - التي تشمل الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية- إن كان الغرض منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، في حين تغطي المادة (السادسة) من النظام الحظر على المنشأة أو المنشآت المتمتعة بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منها؛ من إساءة استغلال وضع الهيمنة بشكل منفرد ومستقل للإخلال بالمنافسة أو الحد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية — ملخصه ومواده | ريحان