الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي

آخر تحديث الهيئة العامة للمنافسةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للمنافسة
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2024-07-01
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية

النطاق

يسري نظام المنافسة على جميع المنشآت داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأفراد والكيانات التجارية والتطبيقات الإلكترونية، وعلى الممارسات الواقعة خارج المملكة ذات الأثر المُخل بالمنافسة داخلها. ويُستثنى المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة إذا كانت مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة أو خدمة في مجال معين، بموجب أمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية تركز اقتصادي بإبلاغ الهيئة العامة للمنافسة قبل (90) يوماً على الأقل من إتمامها، إذا تجاوز إجمالي قيمة مبيعاتها السنوية الحد المقرر في اللائحة التنفيذية. كما تلتزم بعدم إتمام التركز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة أو انقضاء (90) يوماً من تاريخ اكتمال الإبلاغ دون رد. ويترتب على مخالفة ذلك فرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة (19) من النظام.

ملخص الأحكام

ينظم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية أحكام التركزات الاقتصادية بهدف حماية المنافسة العادلة في المملكة. يحدد النظام تعريفات للتركز الاقتصادي والمنشأة والسوق المعنية والوضع المهيمن. يسري على جميع المنشآت داخل المملكة وخارجها إذا كان للتركز أثر على السوق المحلي، مع استثناءات للمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة في نطاق الاختصاص الحصري. يوجب النظام على المنشآت إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة عن أي تركز يتجاوز حد المبيعات السنوية المقرر، ويمنع إتمامه دون موافقة مسبقة. تشمل إجراءات الهيئة فحص الطلب، وتقييم الآثار التنافسية، واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض أو الإعفاء. كما ينص النظام على عقوبات للمخالفات تشمل الغرامات والتدابير التصحيحية.

محتويات النظام80 قسمًا

أبرز الأحكام السارية على التركزات الاقتصادية

أبرز الأحكام السارية على التركزات الاقتصادية

تتلخص أحكام النظام واللائحة الأكثر صلة بمراجعة الهيئة للتركزات الاقتصادية فيما يلي:

● اشتملت المادة (الأولى) من اللائحة على تعريفات للمصطلحات ذات الصلة بالتركزات الاقتصادية وهي: التركز الاقتصادي، وأطراف التركز الاقتصادي، والمنشأة، والسوق، والسوق المعنية، والوضع المهيمن. وكذلك وضحت اللائحة في المادة (10) أسس تقدير الوضع المهيمن في السوق المعني.

● تنص المادة (الثانية) من النظام والمادة (الثانية) من اللائحة على أهداف النظام.

● تنص المادة (الثالثة) من النظام والمادتان (الثالثة) و(الخامسة) من اللائحة على الولاية الرقابية للنظام على المنشآت

الجزء الثالث: عمليات التركز الاقتصادي التي يجب ابلاغ الهيئة عنها

الجزء الثالث

عمليات التركز الاقتصادي التي يجب ابلاغ الهيئة عنها

أولاً: نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

يجب إبلاغ الهيئة عن عملية التركز الاقتصادي إذا انطبقت عليها ما تضمنته المادة (7) من النظام التي تنص على ما يلي:

"يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة."

وتعرِّف المادة (1) من نظام المنافسة "التركز الاقتصادي" بما يلي:

" كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص

الجزء الرابع: نطاق اختصاص الهيئة في فحص عمليات التركز الاقتصادي

الجزء الرابع

نطاق اختصاص الهيئة في فحص عمليات التركز الاقتصادي

تحدد المادة الثالثة من نظام المنافسة نطاق اختصاص الهيئة العامة للمنافسة في تلقي بلاغات التركزات الاقتصادية وفحصها؛ وتنص على الآتي: " - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، تُطبَّق أحكام النظام على ما يلي:

1- جميع المنشآت داخل المملكة.

2- الممارسات الواقعة خارج المملكة، ذات الأثر المُخل بالمنافسة العادلة داخلها، وفقاً لأحكام النظام. - يُستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين. - تُعدّ الهيئة صاحبة الاختصاص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي — ملخصه ومواده | ريحان