الدليل الإرشادي لصياغة شروط تسوية المنازعات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
دليل
القطاعات
القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية

النطاق

الدليل الإرشادي موجه للأطراف المتعاقدة في العقود التجارية الراغبة في صياغة شروط تسوية المنازعات باستخدام بدائل التقاضي، وذلك في إطار التعاملات التجارية. يركز على الإرشادات المتعلقة بإجراءات المركز السعودي للتحكيم التجاري.

الإلزامات

على الرغم من أن الدليل غير ملزم قانونياً، فإنه يوصي بالالتزام بمراجعة أهلية وولاية الموقعين، واستيفاء المتطلبات الإلزامية للقوانين المنطبقة، وتحديد نطاق المنازعات القابلة للتحكيم، واختيار الإجراءات المناسبة (بسيطة أو متعددة المراحل، متتابعة أو متزامنة)، وتحديد القواعد الإجرائية كالإحالة إلى قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري.

ملخص الأحكام

يشتمل الدليل الإرشادي على توجيهات لصياغة شروط تسوية المنازعات في العقود التجارية، مع شرح أهمية الوضوح والتحديد. يتناول أبعاد الأهلية والولاية، والمتطلبات الإلزامية، ونطاق القابلية للتحكيم، والخيارات بين الإجراءات البسيطة أو متعددة المراحل والمتتابعة أو المتزامنة، وتحديد القواعد الإجرائية. كما يتضمن نموذجاً لشرط تحكيم بسيط بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، ويرحب بالتواصل لتلقي الاستفسارات.

المقدمة

إن شرط تسوية المنازعات يمثل اتفاقًا حول طريقة تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة، وقد يكون هذا الاتفاق منفصلًا أو في صورة بند في العقد، ويتحدد نطاق هذا الاتفاق من خلال ما تشتمل عليه صياغته. ومن الممارسات الشائعة في العقود التجارية أن يشتمل على شرط تسوية المنازعات النص على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ولذلك عادة ما تسعي الأطراف في العقود التجارية "التحكيم" أو "الوساطة" أو غيرهما من الطرق البديلة للتقاضي في بند تسوية المنازعات المستقبلية في هذا العقد.

وتوفر بدائل تسوية المنازعات للأطراف طرقًا بديلة للتقاضي بغرض تسوية منازعاتهم بما يوفر عليهم الوقت والمال، ذلك أنه بالمغادرة

قائمة بالأمور الواجب مراجعتها واتخاذ القرار بشأنها

ينبغي الأخذ في الاعتبار مجموعة من الأمور الجوهرية ومراجعة الخيارات المتعلقة بها لدى صياغة الشروط المتعلقة بالطرق البديلة لتسوية المنازعات على النحو الآتي:

الأهلية والولاية

إن أهلية وولاية الأطراف الموقعين على اتفاق تسوية المنازعات يجب أن تراجع؛ فينبغي أن يكون توقيع هذا الاتفاق من قِبَل الأطراف أنفسهم، أو من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عنهم بسند وكالة أو نيابة سليم وساري المفعول، وينبغي في هذه الحالة الأخيرة إرفاق نسخة من سند الوكالة أو النيابة بالاتفاق. ويجب أن تنص الوكالة صراحة على صلاحية الوكيل في التوقيع على شروط التحكيم أو تسوية

الاختيار بين شرط بسيط أو متعدد المراحل

قد يتطلب الأمر اتخاذ قرار فيما إذا كان اتفاق تسوية المنازعات سيشتمل على طريقة وحيدة من طرق التسوية، أو عدة طرق من طرق التسوية، وبعبارة أخرى؛ قد يتطلب الأمر اتخاذ قرار فيما إذا كان الأطراف سيختارون التحكيم أو الوساطة فقط طريقة لتسوية منازعاتهم، أم سيجمعون بين طرق متنوعة من طرق التسوية، وعلى سبيل المثال؛ للأطراف أن ينصوا على تسوية منازعاتهم من خلال المفاوضات المباشرة، تتبعها الوساطة في حال فشلت المفاوضات، ثم يكون اللجوء للتحكيم في حال عدم التسوية.

الاختيار بين إجراءات متتابعة أو متزامنة

ينبغي على الأطراف أيضًا تأمل ما إذا كانوا يرغبون في محاولة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإرشادي لصياغة شروط تسوية المنازعات — ملخصه ومواده | ريحان