الدليل الإرشادي لافتتاح إجراءات الإفلاس
ساريآخر تحديث لجنة الإفلاسإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- لجنة الإفلاس
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا الدليل الإرشادي على المدينين (الأفراد والمنشآت) والدائنين الراغبين في افتتاح إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية، بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ويشمل صغار المدينين وغيرهم.
الإلزامات
يلتزم مقدمو طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس (سواء كانوا مدينين أو دائنين) بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، والتواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة، وتحديد الإجراء الأنسب، وإعداد المعلومات والوثائق المطلوبة وفقاً للائحة المعلومات والوثائق، وتقديم الطلب عبر بوابة نظام القضاء التجاري.
ملخص الأحكام
يقدم الدليل الإرشادي لافتتاح إجراءات الإفلاس إطاراً توجيهياً شاملاً للمدينين والدائنين لبدء إجراءات الإفلاس النظامية. يشمل الدليل مراحل رئيسية: الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كالمحامين والمحاسبين القانونيين، والتواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة، والاطلاع على الإطار التنظيمي للإفلاس (نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية)، وتحديد إجراء الإفلاس المناسب من بين الإجراءات المتاحة (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، والتصفية الإدارية) مع مراعاة فئة صغار المدينين. كما يوضح الدليل كيفية إعداد المعلومات والوثائق باستخدام بطاقات افتتاح الإجراءات الإرشادية، وآلية التقدم بطلب الافتتاح عبر بوابة نظام القضاء التجاري، مع التأكيد على أهمية تقديم معلومات دقيقة لتحسين جودة الإجراء وتقليل التكاليف.
محتويات النظام11 قسمًا
الممكنات
الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص
يوصى بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كالمحامي والمحاسب القانوني وغيرهما، كل في مجال تخصصه. ومن أمثلة المهمات التي يمكن الاستعانة بشأنها ما يأتي:
- دراسة السوق والوضع الداخلي للمنشأة. - اختيار الإجراء الأنسب للمدين. - إعداد المعلومات والوثائق الواجب تقديمها. - التمثيل أمام القضاء ومراجعة الجهات.
التواصل مع أصحاب المصلحة
التواصل الفاعل مع الأطراف أصحاب المصلحة أمر مهم منذ بدء الاستعداد لتقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس حتى صدور الحكم بإنهائه، وذلك لأنهم مؤثرين في نجاح الإجراء وفي الأحكام والقرارات التي تصدر بشأنه، ولتحقيق ذلك يوصى باتباع
الاطلاع على الإطار التنظيمي للإفلاس
يقصد بالإطار التنظيمي في هذا الدليل نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية واللوائح والقواعد والقرارات ذات الصلة.
للاطلاع على جميع مكونات الإطار التنظيمي للإفلاس وتحديثاتها، يرجى زيارة صفحة الأنظمة والقرارات في الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس:
https://bankruptcy.gov.sa
تحديد إجراء الإفلاس المناسب
أنواع إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام:
تحديد إجراء الإفلاس المناسب
لتحديد إجراء الإفلاس الأنسب للمدين يرجى اتباع الآتي:
* بشكل عام، يجوز افتتاح إجراء الإفلاس غير المخصص لصغار المدينين حتى وإن كان المدين صغيرًا
تحديد إجراء الإفلاس المناسب
| تحديد
إعداد المعلومات والوثائق
راجع لائحة المعلومات والوثائق لمعرفة ما يجب تقديمه مع طلب افتتاح إجراء الإفلاس، ولتسهيل ذلك يمكن استعمال بطاقات افتتاح إجراءات الإفلاس الآتية:
1. بطاقات افتتاح إجراءات الإفلاس - المقدمة من المدين:
- بطاقة افتتاح إجراء التسوية الوقائية - بطاقة افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين - بطاقة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي - بطاقة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين - بطاقة افتتاح إجراء التصفية - بطاقة افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين - بطاقة افتتاح إجراء التصفية الإدارية
2. بطاقات افتتاح إجراءات الإفلاس - المقدمة من الدائن:
- بطاقة
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر