الدليل الإرشادي المبسط لتصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع الأشخاص الخاضعين لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحة الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المكلفين بإصدار الفواتير الضريبية والإلكترونية والإشعارات الدائنة والمدينة، والخاضعين لمتطلبات الربط والمشاركة مع أنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
الإلزامات
يلتزم الأشخاص الخاضعون للضريبة والخاضعون للائحة الفوترة الإلكترونية بإصدار الفواتير الضريبية والإلكترونية والإشعارات الدائنة والمدينة وفق الأحكام النظامية، وإدراج جميع البيانات المطلوبة، وحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية، وربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، ومشاركة الفواتير والإشعارات مع الهيئة بالصيغة والمدد المحددة، وعدم منع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء مهامهم، واحتساب الضريبة المستحقة بشكل صحيح.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل الإرشادي المبسط لتصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية على تصنيف تفصيلي للمخالفات والعقوبات المترتبة عليها، مقسمة إلى مخالفات عامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة ومخالفات خاصة بأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية. يبدأ التصنيف بمرحلة التنبيه والتوعية للمخالف مع منحه مهلة زمنية لتصحيح المخالفة، ثم ينتقل إلى فرض غرامات مالية تصاعدية مع تكرار المخالفة، مع تحديد دورية زمنية لإيقاع المخالفة (30 يومًا أو 60 يومًا أو 10 أيام بحسب نوع المخالفة). تشمل المخالفات عدم إصدار الفواتير أو الإشعارات، عدم إدراج البيانات المطلوبة، عدم حفظ السجلات، منع موظفي الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، احتساب الضريبة بشكل خاطئ، عدم ربط الأنظمة، وعدم مشاركة الفواتير مع الهيئة. يهدف الدليل إلى توحيد معايير تطبيق العقوبات وتحقيق الردع والامتثال.
محتويات النظام9 قسمًا
تصنيف المخالفات
تبدأ جميع المخالفات العامة عند ارتكابها بتنبيه المخالف وتوعيته بشأنها، وإعطائه مهلة زمنية مناسبة من (30) إلى (60) يومًا لمعالجتها ما عدا المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم ومهامهم حيث يُمنح المخالف مهلة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إيقاع آخر عقوبة لتصحيح المخالفة التي سيتم إيقاعها بشكل متتالٍ في حال إعادة تكرار ارتكابها من المخالف.
عدم التزام الشخص الخاضع للضريبة بإصدار فواتير ضريبية وفق أحكام النظام واللائحة. * المرة الأولى: تنبيه * المرة الثانية: 10,000 ريال * المرة الثالثة: 15,000 ريال * المرة الرابعة: 20,000 ريال * المرة الخامسة: 30,000
المخالفات والعقوبات العامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
عدم الالتزام بحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وفق الضوابط والأحكام المنصوص عليها وفق أحكام النظام واللائحة، وتطبق الغرامة بشكل منفصل وفق كل حكم من الأحكام التي تمت مخالفتها. - المرة الأولى: تنبيه - المرة الثانية: 1,000 ريال - المرة الثالثة: 5,000 ريال - المرة الرابعة: 10,000 ريال - المرة الخامسة: 20,000 ريال - المرة السادسة: 30,000 ريال - بعد المرة السادسة: 40,000 ريال - دورية إيقاع المخالفة: 60 يومًا
منع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية. - المرة الأولى: تنبيه - المرة الثانية: 1,000 ريال
عدم الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
عدم الالتزام بربط كل أنظمة الفوترة الإلكترونية التي تستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية بأنظمة الهيئة -ابتداء من التاريخ الفعلي المحدد لوجوب الربط بأنظمة الهيئة- ما لم يكن لدى الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية دليل على أن عدم الربط يسبب خلل تقني في أنظمة الهيئة. * المرة الأولى: تنبيه * المرة الثانية: 10,000 ريال * المرة الثالثة: 15,000 ريال * المرة الرابعة: 20,000 ريال * المرة السادسة: 30,000 ريال * في مخالفة بعد المرة السادسة: 40,000 ريال * دورية إيقاع المخالفة: 30 يومًا
<details><summary>view original table</summary>
[view as HTML
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر