الدليل الإجرائي للقرارات المساحية

آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة البلديات والإسكان
نوع الوثيقة
إجراء
تاريخ السريان
2026-02-10
القطاعات
العقار، البلديات والتخطيط العمراني، المهن المرخصة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية إصدار القرارات المساحية في المملكة العربية السعودية، وهم: وزارة البلديات والإسكان، الأمانات والبلديات، المكاتب الهندسية، والمستفيدون (أصحاب العقار أو الجهات المنتفعة). ويغطي الإجراءات المتعلقة بالأعمال المساحية والرفع المساحي لإصدار القرار المساحي.

الإلزامات

تلتزم وزارة البلديات والإسكان بإعداد اللوائح والمعايير الفنية والتنسيق مع الجهات المعنية. وتلتزم الأمانات والبلديات بمراجعة واعتماد القرارات المساحية وتطبيق المعايير. ويلتزم المالك (المستفيد) بتقديم طلب إلكتروني عبر منصة بلدي، والتعاقد مع مكتب هندسي معتمد، وسداد الرسوم. ويلتزم المكتب الهندسي بإعداد الرفع المساحي وفق المعايير، وإرفاق الملفات المطلوبة، والحصول على التأهيل اللازم.

ملخص الأحكام

يضع هذا الدليل الإطار التنظيمي والإجرائي لإصدار القرارات المساحية في المملكة العربية السعودية. يبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالقرار المساحي، الأعمال المساحية، المرجع الجيوديسي، ووثيقة الانتفاع، ثم يحدد أصحاب العلاقة وهم الوزارة والأمانات والبلديات والمكاتب الهندسية والمستفيدين. ويبين الأدوار والمسؤوليات لكل طرف بدءاً من إعداد الوزارة للوائح والمعايير، مروراً بمراجعة الأمانات للقرارات، وصولاً إلى التزامات المالك والمكتب الهندسي في تقديم الطلب وإعداد الرفع المساحي. كما يوضح متطلبات إصدار القرار المساحي من حيث المستندات المطلوبة (كصك الملكية أو عقد الاستثمار)، وخطوات رفع الطلب على منصة بلدي، وبيانات القرار المساحي الأساسية كالرقم والتاريخ. ويتضمن الدليل مساراً بيانياً لرحلة القرار المساحي، وضوابط عامة تخضع للتحديث بناءً على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بالإضافة إلى فصول خاصة بأغراض القرارات المساحية والضوابط الفنية والمعايير الفنية المعتمدة.

التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:

وزارة البلديات والإسكان

الوزير:

وزير البلديات والإسكان

الأمانة/البلدية:

شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

منصة بلدي:

هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.

القرار المساحي:

وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وإحداثيات أركانه وفقا لمرجع مساحي جيوديسي موحد، ويقصد بالقرار المساحي في هذا

الأدوار والمسؤوليات

• مسؤوليات الوزارة

1. التنسيق مع الجهات المنظمة لقطاع المساحة لضمان تحقيق أفضل المعايير وتحسين الجودة.

2. تقوم الوزارة بإعداد اللوائح والمعايير الخاصة بالقرارات المساحية بالتنسيق مع الأمانات والجهات المعنية داخل وخارج الوزارة وتحديثها متى دعت الحاجة لذلك.

3. اعتماد الاشتراطات والأدلة والمتطلبات الفنية للقرارات المساحية.

4. تعميم الاشتراطات واللوائح من خلال القنوات الرسمية.

5. التقييم والمراجعة لمقترحات الأمانات والجهات الخارجية ذات العلاقة بأنشطة المساحة.

6. دعم الأمانات في معالجة التحديات.

7.

التنسيق مع الأمانات لإيجاد الآلية المناسبة لعكس بيانات

متطلبات إصدار القرار المساحي

• متطلبات إصدار القرار المساحي (المستفيد)

1. وثيقة انتفاع كصك ملكية أو قرار تخصيص أو محضر تسليم أو وثيقة سجل عقاري أو عقد استثماري صادر من الوزارة أو الأمانة أو البلدية أو أمر سامي باستخراج صك لموقع أو أي وثائق انتفاع صادرة وفق اللوائح ذات الصلة.

2. رفع المستندات المطلوبة للخدمة على النظام.

3. الاطلاع على الاشتراطات للخدمة والتعهدات اللازمة.

4. وجود الصفة الاعتبارية لمقدم الطلب كمالك أو وكيل أو ممثل جهة أو ناظر وقف أو مفوض أو غيره من الصفات المعتبرة وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

5. رفع طلب إصدار قرار مساحي على منصة بلدي.

6.

التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة لإعداد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإجرائي للقرارات المساحية — ملخصه ومواده | ريحان