الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن خدمة العملاء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا الدليل الإجرائي على جميع المنشآت (شركات، مؤسسات) التي توظف عمالاً في مهن خدمة العملاء، سواءً كان النشاط الرئيسي للمنشأة أو نشاطاً داعماً أو من خلال تعهيد الخدمة، وذلك وفقاً للمهن المحددة في المجموعة الفرعية (42) من التصنيف السعودي الموحد للمهن، مع استثناء المهن المستثناة بالتنسيق مع الجهات الإشرافية.
الإلزامات
تلتزم المنشأة بتوطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100% للخدمات المقدمة باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك لمدراء العمليات وقائدي ومشرفي فرق العمليات. يجب على المنشأة تصحيح وضعها خلال فترة السماح البالغة 180 يوماً من تاريخ صدور القرار، وبعدها تخضع للعقوبات النظامية في حال عدم التقيد. كما تلتزم بتسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية والامتثال لأحكام نظام العمل.
ملخص الأحكام
يشرح الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن خدمة العملاء الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (القرار رقم 208892) تفاصيل توطين مهن خدمة العملاء في المملكة. يحدد الدليل المهن المستهدفة المدرجة تحت المجموعة الفرعية (42) من التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويشمل وظائف مثل كاتب مركز اتصالات ومشغل مقسم هاتف. ينص على نسب توطين إلزامية تصل إلى 100% لبعض المهن، ويوضح الخطة الزمنية التي تتضمن فترة سماح مدتها 180 يوماً تليها فترة تنفيذ مع تطبيق العقوبات. كما يقدم تعريفات للمصطلحات الأساسية، ويذكر برامج الدعم والتوظيف، ويجيب على الأسئلة الشائعة حول تطبيق القرار بالتزامن مع برنامج نطاقات.
محتويات النظام5 قسمًا
1. المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في ســوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واســتهداف المهن وفقًا لأهداف رؤية 2030، فقد صــدر القرار الوزاري رقم (208892) وتاريخ ١٤/١/١٩٤٦هـ بشــأن قرار توطين مهن خـدمـة العملاء. حيـث يعتبر هـذا القرار ضــمن مجموعـة من قرارات التوطين التي عملـت عليها الوزارة بالتعاون والشـراكة مع الجهات الحكومية والإشـرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسـبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسـيع دائرة المشـاركة
2. التعريفات
القرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء: يقصد به قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (208892) وتاريخ 1443/11/23هـ الذي يفيد بالآتي: توطين مهن خدمة العملاء وفق النسب والاستثناءات الواردة في هذا الدليل اعتباراً من تاريخ 1444/05/23هـ
مهن خدمة العملاء: مهن محددة لخدمة العملاء الواردة في المجموعة الفرعية (42)، من المجموعة الرئيسية الرابعة في "التصنيف السعودي الموحد للمهن"، والذي تم اعتماده بقرار مجلس الوزراء رقم (660) ، وتاريخ 1441/10/24هـ .
عاملون خدمة العملاء: يقصد بها كل شخص مسجل في المنشأة كعامل في أحد مهن خدمة العملاء والمهن ذات العلاقة.
فترة السماح: تشير الى
3. قرار التوطين مهن ووظائف خدمة العملاء
يهدف هذا القرار لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات وتنظيم سوق العمل، وقد قامت الوزارة بإطلاق عدة قرارات لتوطين بعض المهن والقطاعات التي تخضع فيها العلاقة التعاقدية للعامل لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ولائحة تنظيم العمل المعتمدة في المنشأة وكذلك التسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية.
4. الخطة الزمنية للقرار
يبدأ تطبيق القرار الوزاري الملزم بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء من (180 يوم من تاريخ اصدار القرار) على ان يمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل والقرارات ذات العلاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر