الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن الصيدلة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
القطاعات
العمل والتوظيف، الصحة

النطاق

يسري هذا الدليل الإجرائي على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، والمنشآت العاملة في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية والمستشفيات وأنشطة الصيدلة الأخرى (مصانع الأدوية، شركات التوزيع، المكاتب العلمية)، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الخاضعة للقرار بتحقيق نسب التوطين المحددة: 35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% للمستشفيات، و55% لبقية أنشطة الصيدلة. ويشترط لاحتساب العامل السعودي في النسبة أن لا يقل أجره الشهري الخاضع للاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 7,000 ريال، وأن يكون حاصلاً على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. كما تلتزم المنشآت بتطبيق آلية احتساب النسبة وفق الجداول المعتمدة، وتكون عرضة للعقوبات النظامية حال عدم الالتزام بعد انتهاء فترة السماح.

ملخص الأحكام

يُعدّ هذا الدليل الإجرائي مكمّلاً للقرار الوزاري رقم 103111 بتاريخ 26/01/2025م بشأن توطين مهن الصيدلة، والصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة. يحدد الدليل نسب التوطين الإلزامية بحسب نشاط المنشأة، وشروط احتساب العامل السعودي (الحد الأدنى للأجر والاعتماد المهني)، والمهن المستهدفة المدرجة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. كما يوضح آلية احتساب النسبة مع أمثلة تطبيقية، وفترة السماح حتى 27/07/2025م، والعقوبات المترتبة على المخالفة. ويتضمن الدليل بياناً ببرامج الدعم والتوظيف التي تقدمها المنظومة لمساندة القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات الوطنية للسعودة في القطاع الصيدلي.

1. المقدمة والغرض من الدليل

حرضًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم 103111 وتاريخ 26/01/2025م بشأن اعتماد تحديث الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة. وحد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الخاص من خلال تطبيق نسبة توطين 35% في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية. ونسبة توطين 65% في أنشطة المستشفيات. ونسبة توطين 55% لأنشطة الصيدلة

3. الشروط العامة لقرار التوطين

3.1 النسب المفروضة

يطبق قرار التوطين على جميع المهن المستهدفة لتخصص الصيدلة، والمنصوص عليها في الجدول رقم (1) حسب النسب الموضحة أدناه:

الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية: 35% 1. 477211 - أنشطة الصيدليات 2. 862063 - المجمعات الطبية العامة 3. 862040 - المجمعات الطبية المتخصصة

المستشفيات: 65% 1. 861011 - المستشفيات

باقي أنشطة الصيدلة الأخرى (وتشمل مصانع الأدوية, شركات توزيع الأدوية والمكاتب العلمية وغيرها): 55%

3.2 نطاق سريان القرار

يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة

3.6 المهن المستهدفة

يقم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة والمنصوص عليها في (جدول)١

جدول: مهن الصيدلة:

- (المعددين): 3 (21), 4 (20), 3 (19), 3 (18), 2 (17), 2 (16), 2 (15), 2 (14), 2 (13), 2 (12), 2 (11), 2 (10), 2 (9), 2 (8), 2 (7), 2 (6), (المعددين) (5) - (العملي): 4 (21), 16 (20), 16 (19), 16 (18), 17 (17), 18 (16), 18 (15), 19 (14), 20 (13), 21 (12), 21 (11), 21 (10), 23 (9), 23 (8), 23 (7), 23 (6), (العملي) (5)

3.7 آلية احتساب نسب التوطين

يقم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن صيدلة بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصوص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن الصيدلة — ملخصه ومواده | ريحان