الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
القطاعات
العمل والتوظيف، المهن المرخصة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الهندسية المستهدفة والمنصوص عليها في جدول (1) من الدليل، وذلك تطبيقاً لقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 93483 وتاريخ 2025/12/31.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الخاضعة لهذا الدليل بتوطين نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن الهندسية المستهدفة، على أن لا يقل الأجر الشهري للمهندس السعودي المحتسب في النسبة عن 8,000 ريال سعودي مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع ضرورة حصوله على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. كما تلتزم المنشآت بتحقيق النسبة خلال فترة التنفيذ بعد انقضاء فترة السماح.

ملخص الأحكام

يشتمل الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية على الأحكام والضوابط المنفذة للقرار الوزاري رقم 93483، متضمناً تعريفات المصطلحات الأساسية، ونطاق السريان الذي يشمل منشآت القطاع الخاص التي توظف خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية المحددة، والنسبة المفروضة البالغة 30%، والحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسبة التوطين (8,000 ريال)، واشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وقائمة المهن المستهدفة، وآلية احتساب النسبة، وتاريخ التطبيق وفترة السماح، والعقوبات المترتبة على المخالفة، وبرامج الدعم المقدمة من منظومة الموارد البشرية.

1. المقدمة والغرض من الدليل

حرضًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم 93483 وتاريخ 2025/12/31 م بشأن اعتماد تحديث الدليل الاجرائي للمهن الهندسية وتطبيق نسبة التوطين للمهن الهندسية في المنشأة اعتبارًا من تاريخ 2026/06/30 م. وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في المهن المستهدفة، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات ذات العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حاليًا في التخصصات ذات العلاقة بالمهن

3. الشروط العامة لقرار التوطين

3.1 النسب المفروضة

توطين نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في المنشأة والمنصوص عليها في جدول رقم (1).

3.2 نطاق سريان القرار

يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الهندسية الموضحة في جدول رقم (1)، وفي حال استهداف المهن الهندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

3.3 الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسبة التوطين

يشترط لاحتساب المهندس السعودي في نسبة التوطين

3.5 المهن المستهدفة (جدول المهن)

1. مهندس أمهنة - مهندس كهروميكانيكي 2. 215104 - مهندس مواد 3. مهندس أنمتة - مهندس مدني 4. 215105 - مهندس توليد طاقة 5. مهندس تعدين - مهندس معماري داخلي 6. 215106 - مهندس معمارتي 7. مهندس معمارتي - مهندس ميكانيكي آليات ثقيلة 8. 216102 - مهندس مطرق 9. مهندس مكارم - مهندس إنتاج تقني 10. 214206 - مهندس جسور 11. مهندس مفيان - مهندس مدني تقني 12. 214207 - مهندس طيران 13. مهندس كهربائي تمديدات - مهندس ميوتقني 14. 214404 - مهندس معادن 15. مهندس معادن - مهندس إنشائي 16. 215108 - مهندس مكارم 17. مهندس ميكانيكي لحام - مهندس معالجة مياه 18. 214602 - مهندس معالجة مياه 19. مهندس صحي - مهندس إنتاج 20.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية — ملخصه ومواده | ريحان