الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر (و3 عاملين فأكثر في المرحلة الخامسة والأخيرة) في المهن المحاسبية المحددة في الجدول، باستثناء المكاتب المحاسبية التي تخضع للائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
الإلزامات
تلتزم المنشأة بتحقيق نسب التوطين التصاعدية (بدءاً من 40% وصولاً إلى 70% على مدى خمس سنوات) للمهن المحاسبية المستهدفة، مع اشتراط حصول المحاسبين السعوديين على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وعدم احتساب المحاسبين الذين يقل أجرهم الشهري عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس أو 4500 ريال لحملة الدبلوم ضمن النسبة المطلوبة.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية على الأحكام المنظمة لتطبيق القرار الوزاري رقم 103108، وذلك بتحديد نسب التوطين المفروضة على منشآت القطاع الخاص بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، مع إدراج قائمة المهن المحاسبية المستهدفة (مثل محاسب عام، مدقق حسابات، مراقب مالي) وفق التصنيف السعودي الموحد. يوضح الدليل آلية احتساب النسبة على إجمالي عدد العاملين في المهن المحاسبية بالمنشأة، مع التقريب لأقرب عدد صحيح، ويشترط لاحتساب المحاسب السعودي حصوله على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين واستيفاء الحد الأدنى للأجر المقرر. كما يتضمن فترات السماح وتواريخ التطبيق، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، بالإضافة إلى برامج الدعم والتوظيف المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المختصة لمساندة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التوطين.
محتويات النظام5 قسمًا
1. المقدمة والغرض من الدليل
حرضًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التجارة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم 103108 وتاريخ 2025/01/26م بشأن اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن المحاسبة وتطبيق نسبة التوطين للمهن المحاسبية حتى 70% بشكل تدريجي وعلى مراحل ولمدة خمس سنوات في المنشأة اعتبارًا من تاريخ 2025/10/27م. وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في المهن والأنشطة المستهدفة، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات ذات العلاقة، وأخذ في الاعتبار
3. الشروط العامة لقرار التوطين
3.1 النسب المفروضة
يسري هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة تبدأ من 40% وصولاً إلى 70%، وذلك بشكل تدريجي وعلى مراحل على مدى أربع سنوات، وفي المرحلة الخامسة والأخيرة يستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها 3 أو 4 عاملين بنسبة 30% من إجمالي عدد العاملين وذلك وفق المسميات والمهن المستهدفة في هذا الدليل.
3.2 نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، و 3 عاملين وأكثر بالمرحلة الخامسة والأخيرة من العاملين في المهن المحاسبية والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفي
3.6 آلية احتساب نسب التوطين
- محاسب عام: السعوديين 3، غير سعوديين 5 - محاسب تكاليف: السعوديين 0، غير سعوديين 6 - مدقق حسابات: السعوديين 1، غير سعوديين 4 - مراقب مالي: السعوديين 1، غير سعوديين 3
3.6 آلية احتساب نسب التوطين
✓ المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين الملزمة للمهن المحاسبية للمنشآت: - توزيع العاملين في المنشأة أ في مختلف المهن:
إجمالي عدد المحاسبين السعوديين في المنشأة: 5 محاسبين إجمالي عدد المحاسبين غير سعوديين في المنشأة: 18 محاسب إجمالي عدد المحاسبين في المنشأة: 23 محاسب تطبيق نسبة التوطين (40%) (المرحلة الأولى): (إجمالي عدد المحاسبين X نسبة التوطين) (9.2 = (40×23)) التقريب لأقرب عدد صحيح: 9
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر