الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الفنية الهندسية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة والمبينة في جدول (1) من الدليل، وذلك في إطار قرار توطين المهن الفنية الهندسية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الإلزامات
تلتزم منشآت القطاع الخاص الخاضعة لهذا الدليل بتحقيق نسبة توطين قدرها 30% من إجمالي العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، مع اشتراط ألا يقل الأجر الشهري للفني السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5,000 ريال سعودي، وحصوله على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين لاحتسابه ضمن النسبة. كما تلتزم المنشآت بالامتثال خلال فترة التنفيذ وتكون عرضة للعقوبات النظامية في حال عدم التقيد.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الفنية الهندسية على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: تعريفات القرار ونسبة التوطين والمنشأة والمهن المستهدفة وفترة التنفيذ والسماح وبرامج الدعم. يحدد الدليل نطاق سريان القرار على منشآت القطاع الخاص التي تضم 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية المدرجة في جدول (1)، ويفرض نسبة توطين 30% مع اشتراط حد أدنى للأجر (5,000 ريال) والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. كما يوضح آلية احتساب النسبة، والعقوبات المترتبة على المخالفة، وبرامج الدعم والتوظيف المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المختصة لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار.
محتويات النظام5 قسمًا
المقدمة والغرض من الدليل
1. المقدمة والغرض من الدليل
حرضًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم 103105 وتاريخ 2025/01/26م بشأن اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن الفنية الهندسية وتطبيق نسبة التوطين لمهن الفنية الهندسية 30% في المنشأة اعتباراً من تاريخ 2025/07/27م.
وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في المهن والأنشطة المستهدفة، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات ذات العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات
المهن المستهدفة
3.5 المهن المستهدفة
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة والمنصوص عليها في (جدول 1) جدول 1: المهن الفنية الهندسية:
| رمز المهنة | مسمى المهنة | رمز المهنة | مسمى المهنة |
| --- | --- | --- | --- | | 3212152 | مساح تصويري | 3212072 | مساح أراضي | | 216505 | | 216507 | | | 3215322 | مساح كميات | 3215322 | في هندسة إنتاج | | 311906 | | 311906 | | | 3212092 | في مختبر ميكانيكا التربة | 321012 | معماري | | 3212102 | في مختبر مواد إنشائية | 321022 | صانع نماذج معمارية (ماكيت) | | 3212122 | رسام هندسة مدنية | 321202 | رسام إنشائي أبنية | | 3212132 | مساح -عام |
المهن المستهدفة (الجزء 2)
| 3215072 | في لحام | 2212181 | مشرف أول مسح جوي رقمي | | 3215083 | فاحص لحام | 2212281 | مشرف أول المسح الجوي | | 3215102 | في قوالب | 2218161 | مدقق داخلي أنظمة جودة | | 3215122 | في تمديدات صحية وتدفئة /تركيب | 2215241 | كبير مفتشين فحص غير الائتلافي للطائرات | | 3215132 | في تمديدات صحية وتدفئة / تشغيل وصيانة | 2218171 | كبير مدققي أنظمة جودة | | 3215142 | في تكييف وتبريد / تركيب | 2212201 | كبير في أنظمة المراقبة البيئية | | 3215152 | في تكييف وتبريد / تشغيل وصيانة | 2212201 | خبير جيوديسي | | 3215162 | في الهندسة الميكانيكية والمحركات البخارية | 2212231 | أخصائي مسح جوي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر