الدليل الإجرائي لقرار تدريب الطلاب (التدريب التعاوني)

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
الأساس النظامي
القرار الوزاري رقم (84806) الصادر بتاريخ 1445/06/06هـ، الصادر بالاستناد إلى نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي واللائحة التنفيذية لنظام العمل.
القطاعات
العمل والتوظيف، التعليم

النطاق

يسري هذا الدليل على المنشآت المسجلة في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تضم 50 موظفًا فأكثر، والطلاب المتدربين السعوديين من المؤسسات التعليمية (جامعات، كليات، معاهد) في إطار التدريب التعاوني.

الإلزامات

تلتزم المنشآت بوضع خطة تدريب، واختيار الطلاب المتدربين عبر عملية تنافسية، وإبرام عقد تدريب مع الطالب المتدرب، وتخصيص ضابط اتصال، وعدم تحميل المتدرب أي نفقات، وتمكينه من ممارسة مهام فعلية، وتطبيق مواد نظام العمل المتعلقة بالإجازات وساعات العمل والسلامة، ومنح شهادة اجتياز، وإخطار المؤسسة التعليمية عند المخالفات. كما تلتزم بتحقيق الحد الأدنى 2% من إجمالي عدد الموظفين سنويًا. ويلتزم الطالب المتدرب ببنود عقد التدريب والمهام الموكلة إليه.

ملخص الأحكام

يشتمل الدليل الإجرائي لقرار تدريب الطلاب (التدريب التعاوني) الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أحكام تنظيمية تهدف إلى تأهيل الطلاب السعوديين وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية. يحدد الدليل نطاق التطبيق ليشمل المنشآت التي تضم 50 موظفًا فأكثر، ويفرض حدًا أدنى لعدد الطلاب المتدربين بنسبة 2% من إجمالي الموظفين. كما يوضح الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق المنشآت، بما في ذلك وضع برامج تدريبية، وإبرام عقود تدريب موثقة، وتوفير بيئة تدريبية آمنة، وتقييم أداء المتدربين. ويتضمن الدليل أيضًا التزامات الطالب المتدرب، والإجابات على الأسئلة الشائعة، ونماذج العقود. يخضع التدريب لأحكام نظام العمل، ويهدف الدليل إلى دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الموارد البشرية.

مقدمة الدليل والتعريفات

حرضًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأهيل وتدريب الطلاب السعوديين لضمان استعدادهم وانخراطهم في سوق العمل، وتأهيل المواطنين وتمكينهم من إيجاد فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة في مختلف مناطق المملكة؛ أصدر هذا الدليل الإجرائي لتأهيل وتدريب الطلاب السعوديين بناءً على توجيهات الوزارة بتحسين وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا القرار الوزاري رقم (84806) الصادر بتاريخ 1445/06/06هـ لتدريب الطلاب ضمن مجموعة من القرارات التي عملت الوزارة عليها لتحسين كفاءة الموارد البشرية بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والرقابية المعنية بتحسين بيئة

قرار تدريب الطلاب وخطة الامتثال

قرار تدريب الطلاب (التدريب التعاوني):

يهدف هذا القرار إلى تمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالعلوم التطبيقية والمعرفة والمهارة التي تساهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج، كما يساهم في تحسين كفاءة الموارد البشرية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل لتنمية رأس المال البشري. هذا وتخضع العلاقة التعاقدية للمتدرب لأحكام نظام العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية للمنشأة.

خطة الامتثال:

يبلغ الحد الأدنى المطلوب من الطلاب المتدربين في كل

الأدوار والمسؤوليات: التزامات المنشآت

الأدوار والمسؤوليات

مع عدم الإخلال بنظام العمل ولائحته التنفيذية، تلتزم المنشآت بما يلي:

- وضع خطة وبرنامج لتدريب الطلاب. - تحديد متطلبات المرشحين وإجراءات التقديم. - تحديد شروط التدريب والمزايا والفرص المقدمة. - نشر الخطة والفرص التدريبية المتاحة واشتراطات الحصول عليها بطريقة تمكن الطلاب المؤهلين من معرفتها والوصول إليها. - اختيار الطلاب المتدربين حيث تقوم المنشأة باختيار الطلاب من خلال عملية تنافسية تستند إلى مجموعة من المعايير، مثل المعدل التراكمي للطالب، ومهاراته وخبراته العملية، واهتماماته المهنية، أو غيرها. - إبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإجرائي لقرار تدريب الطلاب (التدريب التعاوني) — ملخصه ومواده | ريحان