الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع إجراءات التقاضي الإلكتروني التي تجريها الدوائر القضائية التابعة للوزارة، ويشمل أطراف الدعوى والقضاة وأعوان القضاء، وذلك عبر منصة التقاضي الإلكتروني أو الأنظمة المعتمدة من الوزارة.
الإلزامات
تلتزم أطراف الدعوى بامتلاك حساب فعال في النفاذ الوطني الموحد، والحضور في الجلسات وفق الإجراءات المحددة، والمحافظة على نظام الجلسة. وتلتزم الدوائر القضائية بتبليغ الأطراف بالمواعيد وروابط الدخول، وتحرير محاضر الضبط. ويلتزم أعوان القضاء بالتحقق من هويات الأطراف وجاهزية الأنظمة التقنية.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني على أحكام تنظيم إجراءات التقاضي عن بعد، مقسمة إلى نوعين: الجلسة الكتابية والجلسة المرئية. ويحدد الدليل متطلبات التبليغ والحضور، وآليات تبادل المذكرات والمستندات، وضوابط أداء الشهادة واليمين. كما ينظم إجراءات المداولة وإصدار الأحكام إلكترونياً، مع المحافظة على الضمانات القضائية كالمواجهة والعلنية. ويحظر استخدام وسائل غير معتمدة، ويوجب تسجيل الجلسات وحفظها بسرية.
محتويات النظام3 قسمًا
أولاً: أحكام عامة – ثانياً: تحديد المواعيد وتبليغها
اسـتكمالا لمنظومـة التحـول الرقمـي، وانسـجاماً مـع مقتضيـات أحـكام نظـام التعامـلات الإلكترونيـة، ووفقـاً لمضاميـن الفقـرة (١) مـن المـادة (الحاديـة والسـبعين) مـن نظـام القضـاء، والمـادة (الثانيـة والسـبعين) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية والمـادة (السـابعة) مـن نظـام المحاكـم التجاريـة، ومـا تضمنتـه مـن وضـع الأحـكام والقواعـد الرئيسـية لإجـراءات التقاضـي عـن بعـد (التقاضـي الإلكترونـي) ; تقـدم الـوزارة هذا الدليل لتطبيق إجراءات هذا المسار.
وتحافظ خدمة (التقاضي الإلكتروني) على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، من خلال ما يأتي:
أولا: تحقيق
ثالثاً: إجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني، ونظامها
تحقيقا لمقتضى المادة (١/٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد صممت الخدمة بحيث يعد الإشعار ببدء الجلسة عبر منصة (التقاضي الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية نداء للخصوم يتحقق به إعلامهم بانعقادها كما صممت الخدمة بحيث يعد المدعي والمدعى عليه حاضرين أو أيا منهما عند الكتابة في الجلسة الكتابية) خلال المهلة المحددة من الدائرة، أو دخولهما (الجلسة المرئية) خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد الانعقاد الجلسة، فإذا لم يحضر خلالها فيعامل وفقا لأحكام النظام بعد التحقق من التبليغ، ووصول إشعارات (الجلسة الكتابية)، ورابط (الجلسة المرئية).
رابعاً: المداولة وإصدار الأحكام
يكون حضور القضاة وأعوانهم وأطراف الدعوى وقت (الجلسة المرئية) بالزي الرسمي.
رابعاً: المداولة وإصدار الأحكام
يكــون عقــد جلســة المداولــة بيــن أعضــاء الدائــرة إلكترونيــا فــي خدمــة (التقاضــي الإلكترونــي)، مــع المحافظــة علــى ســريتها، وعــدم دخــول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. يكـون النطـق بالحكـم وشـطب الدعـوى والحكـم بالنكـول مـن خـلال (الجلسـة المرئية) أو (الجلسة الحضورية) وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً.
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر