الدليل الإجرائي لحوكمة بيانات المشاريع

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

ينطبق هذا الدليل الإجرائي على جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بالبيانات الحكومية – مهما كان شكلها أو طبيعتها – التي يتم مشاركتها مع الأطراف الخارجية لغرض تنفيذ الأعمال والمشاريع.

الإلزامات

تلتزم الجهة الحكومية المالكة للمشروع بتشكيل فريق عمل يضم مالك المشروع ومدير المشروع وممثل إدارة المخاطر وممثل مكتب إدارة البيانات وممثل الأمن السيبراني. ويُكلَّف الفريق بتحديد تصنيف المشروع، وتقييم أثر البيانات، واقتراح البنود التعاقدية النظامية، وتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة وفقاً لمستوى التصنيف (سري فأعلى، مقيد)، ومراجعة التصنيف دورياً، والتحقق من حذف البيانات بعد انتهاء المشروع.

ملخص الأحكام

يُعدّ الدليل الإجرائي لحوكمة بيانات المشاريع وثيقة تنظيمية تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية على الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية وضوابط الأمن السيبراني عند مشاركة البيانات الحكومية مع الأطراف الخارجية لتنفيذ المشاريع. يحدد الدليل نطاق تطبيقه على البيانات الحكومية المشارَكة، ويوجب تشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لإدارة المخاطر وتصنيف المشاريع وفقاً لسياسة تصنيف البيانات. كما يضع ضوابط إجرائية تفصيلية تختلف حسب مستوى التصنيف: ففي المشاريع المصنفة (سري فأعلى) تُفرض ضوابط مشددة كالمسح الأمني، وتخصيص أجهزة وبريد إلكتروني حكومي، ومنع استخدام التطبيقات غير الآمنة؛ أما في المشاريع المصنفة (مقيد) فتُطبق ضوابط مخففة مع التدرج في مشاركة البيانات. ويشمل الدليل أيضاً آليات المراجعة الدورية للتصنيف أثناء التنفيذ، وتقييم أثر المخرجات، وتطبيق ضوابط الأرشفة والحذف الآمن بعد انتهاء المشروع.

المقدمة

يهدف هذا الدليل الإجرائي إلى مساعدة الجهات الحكومية على الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية والتي تضع الضوابط المنظمة للتعامل مع البيانات الوطنية، بما في ذلك تصنيفها ومشاركتها مع الأطراف الخارجية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضوابط الأمن السيبراني للبيانات

نطاق التطبيق

ينطبق هذا الدليل على البيانات الحكومية مهما كان شكلها أو طبيعتها، التي يتم مشاركتها مع الأطراف الخارجية لتنفيذ الأعمال والمشاريع

الاهداف

يساعد الدليل الإجرائي على تحقيق الأهداف التالية:

- المحافظة على البيانات الحكومية: يساعد على تقييد الوصول للبيانات المصنفة للحد اللازم لتنفيذ متطلبات

ثانياً: تقييم ودراسة أثر المشروع ووثائقه

على فريق العمل القيام بتحديد مستوى تصنيف المشروع وفقاً لسياسة تصنيف البيانات من خلال أ- تحديد فئة الأثر وقد تشمل واحدة أو أكثر - المصلحة الوطنية - أنشطة الجهات - صحة وسلامة الأفراد - الموارد البيئية

ب- تحديد مستوى الأثر - مدة الأثر وصعوبة السيطرة على الضرر - فترة تدارك وإصلاح الأضرار بعد وقوعها - حجم الأثر على مستوى وطني، مناطقي، عدة جهات، جهة واحدة، عدة أفراد ... إلخ يمكن الاستفادة من أداة التصنيف لتحديد التصنيف المناسب

ثالثاً: آلية التعامل مع المشروع حسب التصنيف

أ- في حال كان تصنيف المشروع سري فأعلى يقوم الفريق المشكل بتحديد الآلية النظامية المناسبة لطرح المشاريع المصنفة على سري فأعلى.

ب- في حال كان تصنيف المشروع مقيد

يلتزم الفريق بتطبيق الضوابط التالية كحد أدنى: -1 تعهد الأطراف الخارجية بعدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي أو خدمات التخزين السحابية الشخصية لإنشاء أو تخزين أو مشاركة البيانات الخاصة بالجهة باستثناء التطبيقات الآمنة المعتمدة من الجهات ذات العلاقة. -2 يتم تقييد الوصول إلى البيانات واستخدامها للغرض المطلوب لأقل عدد من العاملين. -3 استخدام طرق وخوارزميات آمنة للتشفير عند الإنشاء والتخزين والمشاركة. -4 يتم التدرج في مشاركة البيانات وفقاً لسياسة مشاركة البيانات. ويمكن للجهة إضافة الضوابط المناسبة حسب ما تستدعيه حاجة المشروع مع عدم الإخلال بسياسات حوكمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإجرائي لحوكمة بيانات المشاريع — ملخصه ومواده | ريحان