الدليل الإجرائي لتوطين مهن المبيعات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل على منشآت القطاع الخاص المسجلة في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن المبيعات المحددة في الجدول الملحق بالقرار الوزاري، وذلك في جميع أنشطة المبيعات المستهدفة داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المستهدفة بتحقيق نسبة توطين لا تقل عن 15% من إجمالي العاملين في مهن المبيعات المحددة، وذلك وفق آلية الاحتساب المنصوص عليها في الدليل. كما تلتزم بعدم إسناد مهام المهن الموطنة إلى غير السعوديين، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق الالتزام.
ملخص الأحكام
يُعد الدليل الإجرائي لتوطين مهن المبيعات وثيقة تنظيمية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تفصيل أحكام القرار الوزاري رقم (141713) القاضي بتوطين مهن المبيعات. يحدد الدليل نطاق التطبيق ليشمل منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويُلزمها بتحقيق نسبة توطين مقدارها 15% في تسع مسميات مهنية محددة، منها مدير مبيعات ومندوب مبيعات ووسيط سلع. يتضمن الدليل آلية احتساب النسبة، وفترة سماح للامتثال، وبرامج دعم تشمل الاستقطاب والتدريب والتوظيف، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على عدم الالتزام. يهدف الدليل إلى تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
محتويات النظام4 قسمًا
المقدمة والغرض من الدليل
1. المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030، وإشارة للقرار الوزاري رقم (141713) وتاريخ (11/09/1444هـ) بشأن توطين مهن المبيعات لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص. حيث يعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر
المهن المستهدفة وآلية الاحتساب
3.2 المهن المستهدفة:
1. 122104 - مدير مبيعات 2. 142001 - مدير مبيعات تجزئة 3. 243106 - أخصائي تجاري 4. 243109 - أخصائي مبيعات 5. 142003 - مدير مبيعات جملة 6. 243401 - أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات 7. 332201 - مندوب مبيعات 8. 332401 - وسيط سلع مستقبلية 9. 332402 - وسيط سلع
3.3 سريان القرار والنسب الملزمة
يسري هذا القرار على منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن المبيعات والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفي حال استهداف مهن المبيعات في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق
تاريخ التطبيق وبرامج الدعم
3.6 تاريخ تطبيق القرار و فترة السماح:
هي الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق وتنفيذ القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يُمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها. وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل والعقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشئات غير الملتزمة بنسبة التوطين.
4. برامج الدعم والتوظيف
سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل البرامج التالية:
1. دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.
2. دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية. 3. دعم عملية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر