الدليل الإجرائي لتوطين مهن التسويق
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن التسويق المحددة حصرياً في الجدول الملحق، والمصنفة وفق التصنيف المهني المعتمد من الوزارة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المستهدفة بتحقيق نسبة توطين مقدارها 30% من إجمالي العاملين لديها في مهن التسويق، على ألا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي المحتسب في النسبة عن 5,500 ريال سعودي. ويجب عليها تصحيح أوضاعها قبل تاريخ التنفيذ (1443/10/07هـ)، وتكون عرضة للعقوبات النظامية في حال عدم الامتثال.
ملخص الأحكام
يتضمن الدليل الإجرائي لتوطين مهن التسويق القواعد التفصيلية لتنفيذ القرار الوزاري رقم (57818) القاضي بتوطين 30% من وظائف التسويق في القطاع الخاص. يحدد الدليل المهن المستهدفة (10 مسميات منها مدير تسويق وأخصائي دعاية وإعلان) والمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في هذه المهن، ويشترط لاحتساب السعودي في نسبة التوطين ألا يقل أجره عن 5,500 ريال. ويوضح آلية الاحتساب مع قاعدة التقريب، وفترة السماح، وتاريخ التنفيذ (2022/05/08م)، وآلية العقوبات والإجراءات النظامية للمخالفين، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدمة من منظومة الموارد البشرية لمساعدة المنشآت على التوظيف.
محتويات النظام5 قسمًا
المقدمة والغرض من الدليل
1. المقدمة والغرض من الدليل
إنفاذاً للقرار الوزاري رقم (57818) وتاريخ 1443/03/18هـ بشأن توطين مهن التسويق بنسبة 30%، والذي يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص. وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في مهن التسويق، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي تخصصات العلوم الإدارية والتسويق، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات ذات العلاقة والذين سينضمون لسوق
الشروط العامة لقرار التوطين
1. الشروط العامة لقرار التوطين
1.1 المهن المستهدفة والنسب الملزمة:
- توطين نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في مهن التسويق في المنشأة. - يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن التسويق والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة أدناه. وفي حال استهداف مهن تسويقية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة في تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
1. 122103 - مدير تسويق 2. 122201 - مدير دعاية وإعلان 3. 216601 - مصمم جرافيك 4. 216604 - مصمم إعلان 5. 243101 - أخصائي دعاية وإعلان 6. 243110 - أخصائي تسويق 7.
آلية احتساب نسبة التوطين
1.3 آلية احتساب نسبة التوطين
يقر مراعاة التالي عند تطبيق القرار: 1. ينطبق القرار على العاملين في مهن التسويق المنصوص عليها في الجدول التفصيلي لمهن التسويق في هذا الدليل. 2. لا ينطبق القرار على أي منشأة لديها عدد 4 عاملين فأقل في مهن التسويق. 3. لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى في المنشأة حسب برنامج نطاقات. 4. عند احتساب نسبة الـ 30% من إجمالي العاملين في مهن التسويق في المنشأة يقر التقريب إلى العشرات (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1). المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين لمهن التسويق للمنشآت:
- توزيع العاملين في المنشأة أ في مختلف المهن:
- إداري: 5 -
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر