الدليل الإجرائي لتوطين مهن إدارة المشاريع

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
القطاعات
العمل والتوظيف، الرقابة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن إدارة المشاريع المحددة في الجدول التفصيلي الملحق بهذا الدليل، وذلك وفقاً لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (141749).

الإلزامات

تلتزم المنشآت المستهدفة بتحقيق نسب التوطين المقررة لمهن إدارة المشاريع، وهي 35% كمرحلة أولى و40% كمرحلة ثانية، على أن لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي المحتسب في النسبة عن 6,000 ريال سعودي. كما تلتزم المنشآت بتصحيح أوضاعها خلال مهلة التصحيح، وتكون عرضة للعقوبات والإجراءات النظامية في حال عدم التقيد.

ملخص الأحكام

يشتمل الدليل الإجرائي لتوطين مهن إدارة المشاريع على شرح تفصيلي لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (141749) بشأن توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 35% كمرحلة أولى و40% كمرحلة ثانية. يحدد الدليل المهن المستهدفة، ونسب التوطين الملزمة، وآلية احتساب النسبة مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، وتاريخ بدء التطبيق ومهلة التصحيح، بالإضافة إلى العقوبات والإجراءات النظامية المطبقة على المنشآت غير الملتزمة. يهدف الدليل إلى تمكين الخريجين السعوديين ذوي المؤهلات النوعية من الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص.

المقدمة والغرض من الدليل

1. المقدمة والغرض من الدليل

إنفاذاً للقرار الوزاري رقم (141749) وتاريخ 1444/09/11 هـ بشأن توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 35% كمرحلة أولى ونسبة 40% كمرحلة ثانية، والذي يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص. وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في مهن إدارة المشاريع، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات ذات العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً والذين

الشروط العامة لقرار التوطين

1. الشروط العامة لقرار التوطين

1.1 المهن المستهدفة والنسب الملزمة:

- المرحلة الأولى: توطين نسبة 35 % من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة. - المرحلة الثانية: توطين نسبة 40 % من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة. - يسري هذا الدليل على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين في مهن إدارة المشاريع والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة أدناه. - في حال استهداف المهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة فيمَ تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

رمز المهنة: مدير إدارة مشاريع رمز

آلية احتساب نسبة التوطين

1.3 آلية احتساب نسبة التوطين

يقر مراعاة التالي عند تطبيق القرار: 1. ينطبق القرار على العاملين في مهن إدارة المشاريع المنصوص عليها في الجدول التفصيلي لمهن إدارة المشاريع في هذا الدليل. 2. لا ينطبق القرار على أي منشأة لديها عدد 2 عاملين فأقل في مهن إدارة المشاريع. 3. لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى في المنشأة حسب برنامج نطاقات. 4. عند احتساب نسبة الـ 35% من إجمالي العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة يقر التقريب إلى العشرات (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1). المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين لمهن إدارة المشاريع للمنشآت:

- توزيع العاملين في المنشأة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإجرائي لتوطين مهن إدارة المشاريع — ملخصه ومواده | ريحان