الدليل الإجرائي لتوطين الأنشطة والمهن العقارية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العقار، العمل والتوظيف، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا الدليل الإجرائي على جميع المنشآت العاملة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية لها، بالإضافة إلى المهن المستهدفة في الوساطة العقارية والتحكيم العقاري والبناء المستدام، وذلك في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت العاملة في الأنشطة العقارية المذكورة بتحقيق نسبة توطين لا تقل عن 70% من إجمالي عدد العاملين لديها، على ألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد كحد أدنى. كما تلتزم بقصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن الوساطة العقارية والتحكيم العقاري والبناء المستدام المحددة في الدليل. وتُمنح المنشآت فترة سماح للامتثال تبدأ من تاريخ نشر القرار الوزاري.
ملخص الأحكام
يُعد الدليل الإجرائي لتوطين الأنشطة والمهن العقارية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثيقة تنظيمية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في قطاع العقار. يشتمل الدليل على تعاريف شاملة للأنشطة والمهن المستهدفة، ويحدد نسب التوطين الملزمة بواقع 70% من إجمالي العاملين في الأنشطة العقارية (شراء وبيع الأراضي والعقارات، إدارة وتأجير العقارات، أنشطة وكلاء الساسرة، إدارة العقارات مقابل عمولة، وغيرها). كما يلزم بتوطين 100% في مهن الوساطة العقارية (وسيط عقاري، مسوق عقاري، مدير اتحاد ملاك، وغيرها)، ومهن التحكيم العقاري، ومهن البناء المستدام (مهندس مستدام معتمد، مهندس مقيم معتمد، فاحص جودة، فاحص مباني جاهزة). ويعرض الدليل آلية احتساب نسب التوطين مع جداول توضيحية، ويحدد فترة السماح قبل التطبيق، ويؤكد على تكامل هذا القرار مع قرارات التوطين الأخرى.
محتويات النظام5 قسمًا
المقدمة والغرض من الدليل
1. المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية ٢٠٣٠، وإشارة للقرار الوزاري رقم (٢١٢٥٣٥) وتاريخ (٢٤/١١/١٤٤٢هـ) بشأن توطين عدد من الأنشطة والمهن التخصصية في قطاع العقار لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص.
ويعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة
الشروط العامة لقرار التوطين
٣. الشروط العامة لقرار التوطين
٣,١ الأنشطة المستهدفة والنسب الملزمة:
توطين نسبة ٧٠% من اجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية لها حسب الجدول أدناه، على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد كحد أدنى.
1. 681010 - شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة 2. 681021 - إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) 3. 681022 - إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) 4. 681029 - الأنشطة العقارية الأخرى في الممتلكات المملوكة أو
الوصف الوظيفي للمهن المستهدفة
٣,٣ الوصف الوظيفي للمهن المستهدفة:
وسيط عقاري: يتولى إبرام عقود الوحدات العقارية بشأن البيع والشراء والتأجير. ترتيب صفقات الإيجار والبيع والشراء بالنيابة عن العملاء، والقيام بالأنشطة، مثل توفير قائمة بالممتلكات، وإجراء مقابلات مع العملاء المحمّلين ومرافقة العملاء إلى موقع الممتلكات، وتحرير العقود وتنفيذ الصفقات.
مسّوق عقاري: يتولى تسويق الوحدات العقارية بشأن البيع والشراء والتأجير
مدير اتحاد ملاك: مدير عام اتحاد الملاك الذي يتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد
مهندس مستدام معقد: مهندس مستدام معقد سيكون حلقة الوصل في المشاريع التي ترغب في الحصول على شهادة نظام تقييم
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر