الدليل الإجرائي لتصاريح سفر الإفطار في موسم رمضان
آخر تحديث الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
- نوع الوثيقة
- إجراء
- تاريخ السريان
- 2025-08-18
- القطاعات
- الشؤون الإسلامية والأوقاف، الأمن الغذائي، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع الجهات والأفراد الراغبين في تقديم سفر الإفطار في المسجد الحرام أو المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، ويشمل الجمعيات والمؤسسات والأفراد الحاصلين على ترخيص نظامي للمشاركة في تقديم وجبات الإفطار.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحاصلة على التصريح بالالتزام بأماكن التوزيع المحددة، والمحافظة على النظافة العامة، ومنع أي أنشطة دعائية أو تسويقية أثناء تقديم السفر. كما تلتزم بالاشتراطات الصحية والشرعية المعتمدة، وتقديم خطة توزيع وجبات الإفطار المعتمدة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ملخص الأحكام
ينظم هذا الدليل الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم سفر الإفطار في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. يشتمل الدليل على تعريفات المصطلحات الأساسية كالتصريح والجهة والسفر، ويحدد نطاق التطبيق ليشمل جميع الجهات والأفراد الراغبين في المشاركة. يتضمن الدليل شروط الحصول على التصريح كالتسجيل النظامي والالتزام بالاشتراطات الصحية، والمستندات المطلوبة كالسجل التجاري وخطة التوزيع، وإجراءات التقديم الإلكترونية. كما يحدد مدة معالجة الطلب بعشرة أيام عمل، ويلزم الجهات الحاصلة على التصريح بالالتزام بأماكن التوزيع ومنع الأنشطة الدعائية. ينص الدليل على آلية رقابية ميدانية من فرق الهيئة، وعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى سحب التصريح والمنع من المشاركة بقية الموسم، مع حظر التنازل عن التصريح وتقديم وجبات غير معتمدة.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
التعريفات
لأغراض هذا الدليل، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
التصريح: الإذن الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوزيع أو تقديم سفر الإفطار في موسم رمضان.
الجهة: أي جمعية أو مؤسسة أو فرد حاصل على ترخيص نظامي للمشاركة في تقديم وجبات الإفطار.
السفر: موائد أو وجبات الإفطار المعدة للصائمين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ومحيطهما.
المادة 2
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا الدليل على جميع الجهات والأفراد الراغبين في تقديم سفر الإفطار في المسجد الحرام أو المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.
المادة 3
شروط الحصول على التصريح
1. أن تكون الجهة مسجلة نظامياً ومرخصة من الجهات المختصة.
2. الالتزام بالاشتراطات الصحية والشرعية المعتمدة.
3. تقديم خطة توزيع وجبات الإفطار المعتمدة من الهيئة.
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر