الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
القطاعات
العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع المنشآت والكيانات العاملة في المملكة العربية السعودية، أي كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو أكثر لقاء أجر، وذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية المدرجة في البرنامج.

الإلزامات

تلتزم المنشآت والكيانات بحساب نطاقها وفق المعادلات والقيم الثابتة الواردة في المرفق (١) لكل نشاط اقتصادي وسنة، وذلك بقسمة متوسطات العمالة السعودية على إجمالي العمالة. كما تلتزم بتحديث نسب التوطين سنوياً وفق الخطة الموضوعة لمدة سنتين قادمتين، وتعديل أنظمتها الداخلية لضمان استمرار الالتزام بالبرنامج، والاستفادة من الخدمات المقدمة حسب النطاق الذي تقع فيه.

ملخص الأحكام

يتضمن الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور الأحكام التنظيمية والتفصيلية لآلية احتساب نطاقات التوطين، وذلك إنفاذاً للقرار الوزاري رقم ١٨٤٣٩٢. يشتمل الدليل على تعريفات المنشأة والكيان والنشاط الاقتصادي ونسبة التوطين والنطاق، ويوضح إلغاء تصنيف المنشآت حسب الحجم واعتماد آلية لوغاريتمية تجعل العلاقة بين عدد العمالة ونسبة التوطين المطلوبة أكثر توافقاً. يحدد الدليل المعادلة ص = م لوغ (س) + ث، ويطبقها على أربعة نطاقات (أخضر منخفض، أخضر متوسط، أخضر مرتفع، بلاتيني) مع تحديد الحدود الدنيا لكل نطاق، ثم يسكن النطاق حسب نسبة التوطين الفعلية للمنشأة. كما يقدم مثالاً توضيحياً لشركة عبد الله للبلاستيك، ويشير إلى تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب النطاق، ويرفق جداول القيم الثابتة (م، ث) لمختلف الأنشطة الاقتصادية للسنوات 2023 و2024 وما بعدها.

المقدمة والغرض من الدليل

المقدمة والغرض من الدليل

إنفاذاً للقرار الوزاري رقم ١٨٤٣٩٢ وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٩٤٢هـ بشأن برنامج نطاقات المطور والذي اعتمد إعادة هيكلة برنامج نطاقات بناء على ثلاث تعديلات رئيسية كالتالي:

1. دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية بالصغر وضمها مع بقية الأنشطة الاقتصادية. 2. تقديم خطة توطين ثابتة للسنوات القادمة. 3. تحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.

وبناءً عليه، يأتي برنامج نطاقات المطور ليمثل أحد أهم دعائم ومبادرات التحول الاستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل،

ب - آلية احتساب المستويات لكل نطاق لدى المنشأة

يأتي برنامج نطاقات المطور لمساعدة منشآت القطاع الخاص على الالتزام بنسب التوطين حيث يساهم بشكل كبير في جعل العلاقة بين حجم المنشأة ونسبة التوطين الخاصة بها أكثر توافقًا.

ويمكننا تمثيل ذلك في قطاع المطاعم حيث يوضح الرسم البياني أدناه كيف تزداد نسبة التوطين المطلوبة مع زيادة حجم المنشأة في قطاع المطاعم بالنظام السابق، حيث نلاحظ ازدياد نسبة التوطين المطلوبة بشكل كبير عندما يصل عدد العاملين من 499 عامل إلى 500 عامل وهذا يعيق النمو

في المقابل، يوضح الرسم التالي كيف عالج برنامج نطاقات المطور هذه المشكلة عبر جعل العلاقة بين حجم المنشأة ونسبة التوطين

مثال توضيحي

يتطلب من المنشآت تحديد نطاقها خلال السنتين حسب الخطوات التالية:

مثال:

شركة عبد الله للبلاستيك هي شركة تصنيعية يعمل بها 400 عامل وتبلغ نسبة التوطين فيها (35.00%).

1. تحديد نشاط المنشأة من المرفق رقم ١ (قطاع صناعي)

2. تحديد القيم م (القيمة الثابتة للمنحنى التوطين للنشاط الاقتصادي والنطاق)، من المرفق رقم ١ 3. تحديد القيم ث (قيمة ثابت مطلقة التوطين للنشاط الاقتصادي والنطاق / لكل سنة) من المرفق رقم ١ حسب الجدول أدناه.

4. استخدام المعادلة التالية لحساب الحد الأدنى لكل نطاق:

ص = م لوغ (س) + ث

أ. الحصول على القيمة الثابتة للمنحنى لنطاقك

ب. حساب سجل (القوى العاملة)،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور — ملخصه ومواده | ريحان