الدليل الإجرائي توطين منافذ بيع 7 أنشطة اقتصادية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المنشآت التي تدير منافذ بيع في الأنشطة الاقتصادية السبعة المحددة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (208819)، مثل بيع معدات الأمن والسلامة والمصاعد والعشب الصناعي وحمامات السباحة ومعدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة ومعدات التموين والعربات الكهربائية والأسلحة الهوائية ومعدات التغليف، وذلك داخل المملكة العربية السعودية. كما يشمل منافذ البيع التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع فأكثر للأنشطة المحددة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المستهدفة بتوطين 70% من إجمالي العاملين في كل منفذ بيع، مع إلزامية أن يكون مدير المنفذ سعودياً. يُستثنى خبير واحد فقط في بعض الأنشطة (معدات التموين، الأمن والسلامة، تنقية المياه، المصاعد) بشرط ألا يعمل في البيع، مع ضرورة ارتداء زي موحد يوضح مهنته. كما يجب على المنشآت تصحيح أوضاعها خلال مهلة التصحيح المحددة، والالتزام بنسب التوطين المحتسبة بالتقريب وفق الآلية المقررة، تحت طائلة العقوبات النظامية.
ملخص الأحكام
يُعنى هذا الدليل الإجرائي بتنفيذ قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (208819) القاضي بتوطين منافذ البيع في سبعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ. يوضح الدليل الأنشطة المستهدفة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، والشروط العامة للتوطين بما فيها إلزامية سعودية مدير المنفذ، وآلية احتساب نسب التوطين بالتقريب، واستثناء خبير واحد بشروط محددة. كما يتناول مهلة التصحيح وفترة التنفيذ، وبرامج الدعم المقدمة من المنظومة، وآلية تنفيذ العقوبات على المنشآت غير الملتزمة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
محتويات النظام5 قسمًا
المقدمة والغرض من الدليل
حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل منتجه، وملائمة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري (208819) و تاريخ 1443/11/23 هـ، القاضي بتوطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ.
ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة، بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية، وزيادة نسبة مشاركتهم في القطاع الخاص، انسجاماً
الشروط العامة لقرار التوطين
- توطين 70 % من إجمالي العاملين في منفذ البيع مع إلزامية أن يكون مدير المنفذ عامل سعودي، ويسري هذا القرار على جميع منافذ البيع في المنشآت التي تعمل وفق الأنشطة المحددة في هذا الدليل. - يطبق القرار على مساحة 200 متر مربع فأكثر على الأنشطة التالية فقط:
1. منافذ بيع معدات الأمن والسلامة
2. منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات - في حال استهداف منافذ بيع في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى - يتم استثناء خبير واحد فقط في الأنشطة المحددة أدناه بالإضافة إلى 30 % من إجمالي العاملين في المنفذ الواحد على ألا يكون الخبير يعمل في
الأنشطة المستهدفة
تم اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في تصنيف الأنشطة الاقتصادية (بالإضافة إلى أي منشأة مخالفة تعمل في نفس النشاط ولكن بسجل تجاري أو ترخيص بلدية مختلف، حيث سيتم تطبيق العقوبات النظامية عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة).
1- منافذ بيع معدات الأمن والسلامة
1. 475960 - البيع بالتجزئة لأنظمة الأمن والسلامة، يشمل (الأقفال والخزائن ...الخ) وكذلك الجملة. 2. 465965 - البيع بالجملة لأجهزة الحماية المدنية من الآليات والمعدات الثقيلة الخاصة للتدخل في حوادث انهيارات المباني والزلازل ومعدات ووسائل الوقاية الفردية. 3. 465935 -
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر