الدليل الإجرائي (المحدث) لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، المعاملات التجارية، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع منافذ البيع (كما عرفت في الدليل) التي تمارس الأنشطة التجارية المحددة (بيع الجملة والتجزئة) في المملكة العربية السعودية، والتي يعمل بها 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة، سواء كانت منافذ قائمة بذاتها أو ضمن مجمع تجاري (مع مراعاة الدليل الخاص بالمولات).
الإلزامات
تلتزم المنشآت المستهدفة (أصحاب منافذ البيع) بتحقيق نسبة توطين 70% من إجمالي العاملين في كل منفذ بيع خلال الوردية الواحدة، وتحديث بيانات مواقعها وفروعها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى، وربط عمالتها بمقرات العمل الفعلية. كما تلتزم بعدم تجاوز عدد عمال التنظيف والتحميل والتنزيل الحدود المقررة (عامل واحد إذا كان إجمالي العاملين 5 فأقل، أو 20% إذا زاد عن 5)، وعدم السماح لهم بالبيع. وفي حال وجود قرارات توطين سابقة أو لاحقة، تلتزم بتطبيق النسبة الأعلى.
ملخص الأحكام
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدليل الإجرائي المحدث تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (16655) القاضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية. يهدف الدليل إلى توضيح تفاصيل القرار، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة (المصنفة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية)، ونسبة التوطين المقررة (70%)، وآلية احتسابها (بالتقريب)، وتاريخ التطبيق، والشروط العامة. يشترط أن يعمل في المنفذ 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة لشموله بالقرار. كما ينظم الدليل أحكاماً خاصة بالمنافذ في المجمعات التجارية، والتعامل مع قرارات التوطين المتعددة، وتحديد أعداد عمال التنظيف والتحميل المسموح بهم. ويتضمن الدليل إشارة إلى آلية تنفيذ العقوبات وبرامج الدعم والتوظيف المقدمة من المنظومة.
محتويات النظام15 قسمًا
المقدمة والهدف من الدليل
المقدمة
حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل منتجة، وملائمة للمـواطنين والمواطنـات فـي مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سـوق العمـل، أصـدر وزيـر المـوارد البشـرية والتنميـة الاجتماعيـة بتاريخ 07 صفر 1446هـ، القرار الوزاري رقم 16655، القاضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية. ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليهـا الـوزارة، بالتعـاون والشـراكة والتكامـل مـع عـدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتوفير بيئة عمـل مناسـبة للكـوادر الوطنيـة، وزيـادة نسـبة مشـاركتهم فـي سـوق العمل، انسجاماً مع استراتيجية
أحكام عامة
التعريفات
قرارات مواطن: يقصد به قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية رقم (16655) وتاريخ 1446/2/7هـ
نسب التوطين: يقصد بها نسبة عدد العاملين السعوديين في منفذ البيع إلى العدد الإجمالي من العاملين سواء سعوديين أو غير سعوديين في منفذ البيع ذاته
منفذ البيع: هو المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات، المعارض، الأسواق التجارية، الأكشاك، وما شابهها من منافذ بيع
المنشآت المستهدفة: منافذ البيع للأنشطة الاقتصادية المحددة في هذا الدليل
فترة التنفيذ: هي الفترة التي
النسبة المستهدفة وآلية الاحتساب والشروط العامة
النسبة المستهدفة
نســبة التوطين 70% على منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشــطة التجارية المذكورة في هذا الدليل ويطبق القرار على منافذ البيع التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر بما فيهم العمالة المستثناة خلال الوردية الواحدة.
آلية احتساب نسب التوطين
عند احتســاب عدد العاملين الســعوديين من إجمالي العاملين في المنفذ يتم التقريب إلى الآحاد (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1).
تاريخ تطبيق القرار
يتم تطبيق القرار المحددة في تاريخ 1446/2/7هـ
الشروط العامة
- توطين 70% من إجمالي العاملين في منفذ البيع ويسـري هذا القرار على جميع منافذ البيع في المنشـآت التي تعمل وفق الأنشطة
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر