الجزء 156 من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران
آخر تحديث الهيئة العامة للطيران المدنيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للطيران المدني
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- تاريخ السريان
- 2024-01-02
- القطاعات
- النقل، المياه والبيئة
النطاق
يسري هذا القسم من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران على المطارات المعتمدة بموجب الأقسام 139 و138 و137، والمشغلين الجويين المعتمدين بموجب القسم 119، ومحطات الإصلاح المعتمدة بموجب القسم 145 من اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المشغلون الجويون بالامتثال لمتطلبات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخطط التعويض عن الكربون بموجب القسمين 34 و157. يلتزم مشغلو المطارات بوضع خرائط الضوضاء وتقديمها إلى الهيئة العامة للطيران المدني. يلتزم جميع مشغلي المطارات ومحطات الإصلاح بالحصول على تصريح بيئي ساري من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والامتثال للوائح جودة الهواء والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ملخص الأحكام
يضع الجزء 156 من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران الإطار التنظيمي للاستدامة البيئية في قطاع الطيران المدني السعودي، بهدف الحد من الأثر البيئي لأنشطة الطيران. يشمل الأحكام المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن الطائرات، وخطط التعويض عن الكربون وخفض الانبعاثات، والتلوث السمعي عبر خرائط الضوضاء في المطارات، والتصاريح البيئية الإلزامية قبل البناء والتشغيل، وجودة الهواء المحلي، بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي وإدارة النفايات والمياه والطاقة. يخضع المشغلون الجويون ومشغلو المطارات ومحطات الإصلاح لأحكامه تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.
محتويات النظام4 قسمًا
القسم الفرعي أ - بنود عامة ونطاق التطبيق
الجزء 156 من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران
القسم الفرعي أ - بنود عامة
§ 156.3بنود عامة
(أ) ينص هذا القسم على اللوائح التنفيذية المعنية بالحفاظ على الاستدامة البيئية لقطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، إذ يهدف إلى الحد من الأثر البيئي لأنشطة الطيران المدني، وتعزيز ممارساته المستدامة التي من شأنها التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من التلوث السمعي، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز جودة الهواء، والحفاظ على الطاقة والمياه، وتحسين إدارة النفايات.
(ب) أغراض هذا القسم، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها:
- غازات الاحتباس
القسم الفرعي ب وج - انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والضوضاء
§ 156.7 بنود عامة
ينص هذا القسم الفرعي على اللوائح التنفيذية المعنية بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالطيران والتي تسهم في تغير المناخ.
**§ 156.9 الانبعاثات الصادرة عن الطائرات
(أ). نطاق التطبيق: تسري أحكام هذا القسم على مشغلي الطائرات المعتمدين من الهيئة العامة للطيران المدني بموجب القسم 119 من اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة لتنظيم عمل الطائرات التي تعمل بالمحركات التوربينية.
(ب). يجب على المشغلين الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 34 من اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بعنوان شروط تنفيس الوقود وانبعاثات
القسم الفرعي د وه - التصاريح البيئية وجودة الهواء المحلي
§ 156.21 بنود عامة§ 156.23 التصريح البيئي قبل البناء / التشغيل
(أ). نطاق التطبيق: تسري أحكام هذا القسم على كافة مشغلي الطائرات ومحطات الإصلاح المعتمدة بموجب الأقسام 137 و138 و139 و145 من اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
(ب). يجب على حاملي الشهادات الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة والصادرة بموجب نظام البيئة.
(ج). يجب على كافة مشغلي المطارات ومحطات الإصلاح المعتمدة بموجب الأقسام 137 و138 و139 و145 من اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة امتلاك تصريح بيئي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر