التمويل الإسلامي
ساريآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة والجماركإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- نوع الوثيقة
- غير محدد
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وبوجه خاص البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات تأمين الأصول وأي شركة تقدم خدمات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الإلزامات
يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل الإلزامي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذا تجاوزت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 ريال سعودي سنويًا، أو التسجيل الاختياري إذا تجاوزت 187,500 ريال سعودي. كما يلتزم بتحصيل ضريبة المخرجات بنسبة 15% على التوريدات الخاضعة للضريبة، ودفع ضريبة المدخلات للموردين، وتقديم إقرارات دورية، وحفظ السجلات، وسداد الضريبة المستحقة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ملخص الأحكام
يتناول هذا الدليل الإرشادي المعاملة الضريبية لمنتجات التمويل الإسلامي في إطار نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م(113) ولائحته التنفيذية. يوضح الدليل تعريفات المصطلحات الرئيسية كالشخص الخاضع للضريبة والتوريد والنشاط الاقتصادي، ويشرح قواعد التسجيل الإلزامي والاختياري. كما يفصل الأحكام الخاصة بالخدمات المالية المؤهلة للإعفاء، ويعالج المعاملة الضريبية لعقود التمويل الإسلامي الرئيسية كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة. ويتضمن الدليل أيضًا إرشادات حول خصم ضريبة المدخلات، والالتزامات الضريبية كحفظ السجلات وتقديم الإقرارات، والغرامات، وآلية طلب إصدار قرار تفسيري من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
محتويات النظام26 قسمًا
1. المقدمة
1.1 تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
صدقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقيات الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية «مجلس التعاون الخليجي»، بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م(51) وتاريخ 3 جمادى الأولى 1438هـ (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة) واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م(113) وتاريخ 12 ذو القعدة 1438هـ (نظام ضريبة القيمة المضافة)، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة
2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية
* الشخص الخاضع للضريبة ، هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا. - تم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة. - يعد ملزَمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها.¹
تم تعريف المورد في الاتفاقيات الموحدة لضريبة القيمة المضافة على أنه الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات.²
تم تعريف العميل في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على أنه الشخص الذي يتلقى سلعًا أو خدمات.³
تم تعريف التوريد في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على أنه "أي شكل من أشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقًا للحالات المنصوص عليها في الباب
3. النشاط الاقتصادي والتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة
3.1. من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط الاقتصادي؟
يمكن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء. وسيعد الأشخاص الاعتباريون (كالشركات) يمارسون نشاطًا اقتصاديًا إذا كان لهؤلاء الأشخاص نشاطًا منتظمًا يتعلق بإجراء التوريدات. وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الطبيعيين قد يقومون ببعض الأعمال كجزء من نشاطهم الاقتصادي أو نشاطاتهم الخاصة. لذا فهناك قواعد خاصة لتحديد ما إذا كان الشخص الطبيعي يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة أم لا. وبالمثل، الأشخاص الاعتباريون بأنشطة خارج النشاط الاقتصادي. يرجى مراجعة الدليل
٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر