الترجمة الرسمية الإنجليزية للائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (الفصول 1-3)

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ترجمة
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/91
القطاعات
العقار، المهن المرخصة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع عمليات التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار (REGA)، وتشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري، والجهات الحكومية، والمحاكم، والمساحين، وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة بإجراءات التسجيل والمسوحات والبيانات الجغرافية المكانية.

الإلزامات

تلتزم الهيئة العامة للعقار (REGA) بتشكيل لجنة عليا للتسجيل العقاري، وإنشاء سجل عقاري إلكتروني، وتقسيمه إلى مناطق عقارية، وتخصيص صحيفة عقارية فريدة لكل عقار. كما تلتزم بإنشاء قواعد بيانات قابلة للاستثمار، وإجراء الإخطارات بالوسائل المحددة (رسائل نصية، بريد إلكتروني، إلخ). ويُلزَم مالكو الحقوق العينية بتصحيح الأخطاء المادية بناءً على طلبهم أو تلقائياً، مع إخطار الأطراف المعنية وحقهم في الاعتراض. كما يحق للمالك الاطلاع على صحيفته مجاناً، مع تقييد الوصول إلى صحائف الآخرين وفقاً للضوابط.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار تعريفات للمصطلحات الأساسية (REGA، قاعدة البيانات العقارية، الصحيفة العقارية، أعمال المسح، وغيرها). وتنشئ لجنة عليا للتسجيل العقاري لدى الهيئة العامة للعقار تتولى اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية، وإجراء البحوث، وحل المشكلات التنفيذية. وتلزم بإنشاء سجل عقاري إلكتروني مقسم إلى مناطق عقارية، ولكل عقار صحيفة برقم فريد، مع فهرس شخصي للحقوق العينية. كما تنشئ قواعد بيانات للاستفادة من قبل القطاعين العام والخاص. وتحدد طرق الإخطار (رسائل نصية، بريد إلكتروني، بريد مسجل). وتنظم تصحيح الأخطاء المادية مع الحفاظ على الحجية المطلقة، وتتيح للمالك الحق في الاطلاع مجاناً، مع تقييد الوصول إلى صحائف الآخرين لأغراض قضائية أو حكومية. وتشمل اللائحة أحكاماً أخرى كإعلان المناطق، والتسجيل الأول، والمسوحات الجغرافية، ومعايير القياس، وسجل المساحين، وغيرها من الأحكام التنظيمية.

Article 1: Definitions

Article 1

1. In these Regulations, the following words and phrases shall have the meanings assigned thereto in Article 1 of the Law of Real Estate Registration, issued by Royal Decree No. M/91 dated 19/9/2009, unless the context requires otherwise. 2. The following words and phrases, whenever mentioned in these Regulations, shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: REGA: Real Estate General Authority. Real Estate Database: A digital set of spatial and descriptive data on various types of real estate. This includes different and integrated

Article: Higher Committee and Register Creation

Article

1. A higher real estate registration committee shall be formed at REGA, chaired by REGA’s CEO or his delegate, with six members appointed by a senior official, each with relevant expertise. The Committee shall undertake the following:

a. Propose and recommend the implementation of policies and strategic plans for real estate registration. b. Propose the identification of real estate areas and necessary implementation plans. c. Conduct research and studies to develop real estate registration systems, as well as related technical and technological systems, ensuring the use of the

Article 1: Correction of Material Errors

Article 1

1. Interested parties may submit a request to correct material errors. The request shall include: a. Property number. b. Capacity of the person filing the request. c. Details of the error to be corrected and required documents.

2. A correction report shall be added to the real estate sheet file, containing: a. Report number and date. b. Property number. c. Error description, cause, and discovery method. d. Proposed corrective action and supporting documents.

3. REGA may correct material errors upon discovery without a request from interested parties and shall create a report

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الترجمة الرسمية الإنجليزية للائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (الفصول 1-3) — ملخصه ومواده | ريحان