الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الحوكمة، العمل والتوظيف
النطاق
تسري هذه الترتيبات التنظيمية على الهيئة الملكية لمدينة الرياض بوصفها شخصاً اعتبارياً عاماً يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمارس اختصاصاتها ومهامها ضمن النطاق الجغرافي المحدد بحدود حماية التنمية لمدينة الرياض وما يقرره مجلس إدارة الهيئة من أماكن خارجها. كما تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات في ذلك النطاق بأحكام هذه الترتيبات.
الإلزامات
تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض برسم السياسات العامة، وإعداد الخطط الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذ المشروعات والخدمات في النطاق الجغرافي، ووضع قواعد البناء واستعمالات الأراضي، وتحديد العقارات اللازمة لنزع الملكية، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها. كما تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العاملة في النطاق الجغرافي بتنفيذ قرارات الهيئة وتعليماتها، وتزويدها بأي معلومات أو بيانات أو تقارير تطلبها.
ملخص الأحكام
تتضمن الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام 1441هـ الأحكام المنشئة للهيئة بوصفها شخصاً اعتبارياً عاماً مرتبطاً تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتحديد أهدافها في الارتقاء بالأعمال والخدمات والمشروعات ضمن النطاق الجغرافي. وتنص على اختصاصاتها الواسعة التي تشمل رسم السياسات، وإعداد المخططات الاستراتيجية، والإشراف المباشر على التخطيط والتنفيذ، ومراجعة خطط الأجهزة الحكومية الأخرى، ونقل الاختصاصات إليها، ووضع ضوابط البناء واستعمالات الأراضي، وإدارة قاعدة بيانات حضرية، وتنسيق الجهود بين الجهات العاملة. كما تنظم الترتيبات تشكيل مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، واختصاصاته، واجتماعاته، وتعيين الرئيس التنفيذي، والأحكام الختامية المتعلقة بتطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية.
محتويات النظام6 قسمًا
أولاً: التعريفات وثانياً: الشخصية الاعتبارية
أولاً:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. 2. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. 3. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 4. الرئيس: رئيس المجلس. 5. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. 6. النطاق الجغرافي: هو المحدد بحدود حماية التنمية لمدينة الرياض، وما يحدده المجلس من أماكن خارج حدودها مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهامها.
ثانياً:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في
رابعاً: اختصاصات الهيئة (1-11)
رابعاً:
تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يلي:
1. رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته.
2. وضع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للنطاق الجغرافي.
٣- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للنطاق الجغرافي، وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، ومتابعة تنفيذها، وتحديثها عند الحاجة.
٤- الإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة في النطاق الجغرافي -قبل تأسيس الهيئة ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها- وما يتصل بها من أعمال
رابعاً: اختصاصات الهيئة (12-23) وخامساً وسادساً
١٢ - ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات والبرامج في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما تنفذه الجهات العاملة فيه، ومتابعتها.
١٣ - تحديد العقارات التي ترى الهيئة نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع أمانة مدينة الرياض والجهات ذات العلاقة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
١٤ - الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً.
١٥ - إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير مدينة الرياض وتنميتها، وإقرارها.
١٦ - مراجعة مخططات
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر