الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
تنظيم صادر بناءً على نظام أو تفويض من مجلس الوزراء أو الوزير (بناءً على طبيعة 'الترتيبات التنظيمية' للهيئات العامة المرتبطة بوزير)
القطاعات
المياه والبيئة، الحوكمة، الرقابة

النطاق

يسري هذا التنظيم على الهيئة السعودية للمياه وجميع الأشخاص (ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) الذين يزاولون أو يعتزمون مزاولة أنشطة تقديم الخدمات في قطاع المياه داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للمياه بوضع المعايير والإجراءات، وإصدار التراخيص والتصاريح، ومراقبة مقدمي الخدمات، وضمان جودة المياه واستدامتها، واحتساب العجز المالي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يلتزم المرخص لهم بالامتثال لشروط التراخيص والأنظمة ذات الصلة، وتقديم الخدمات وفق المعايير المعتمدة.

ملخص الأحكام

تتضمن الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه أحكاماً تتعلق بتأسيس الهيئة كشخص اعتباري عام مستقل مالياً وإدارياً، وبيان أهدافها في تنظيم ورقابة قطاع المياه، وتحديد اختصاصاتها الواسعة في وضع السياسات والتراخيص والرقابة على الجودة والأسعار، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية ممثلين من عدة وزارات وخبراء، وبيان صلاحيات المجلس في إقرار السياسات واللوائح والتعريفات والميزانية، بالإضافة إلى أحكام تنظيم اجتماعات المجلس والميزانية المستقلة والسنة المالية والحساب الختامي.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

أنشطة تقديم الخدمات: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال ضخ

المادة 2

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة 3

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه — ملخصه ومواده | ريحان