الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وأجهزتها (مركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية)، وعلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لتنظيمها في قطاعي البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية. ويلتزم مجلس إدارة الهيئة بإقرار السياسات والاستراتيجيات واللوائح والإشراف على تنفيذها. ويلتزم رئيس الهيئة بإدارة شؤونها والإشراف على أجهزتها. كما تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالامتثال للسياسات والمعايير والضوابط التي تصدرها الهيئة.

ملخص الأحكام

تشتمل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على إنشاء الهيئة كشخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. وتحدد الترتيبات أهداف الهيئة في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة في الاقتصاد القائم على البيانات. وتبين الترتيبات اختصاصات الهيئة في تنظيم قطاعي البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية، وتشغيل البنى التحتية الرقمية، وتمثيل المملكة دولياً. كما تنظم الترتيبات تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتحدد صلاحياته في إقرار السياسات والاستراتيجيات واللوائح. وتنص على تعيين رئيس للهيئة بمرتبة وزير يتولى الإدارة التنفيذية. وتشمل الترتيبات أيضاً إنشاء أجهزة الهيئة: مركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، مع تحديد مواردها المالية.

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أولاً:

يقصد بالاتفاق والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:

- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. - الهيئة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: رئيس المجلس. - أجهزة الهيئة: مركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها

خامساً: مجلس الإدارة

خامساً:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، يُعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

سادساً:

يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وأجهزتها، وإدارتها، وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بنشاط الهيئة وأجهزتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٣- الموافقة على الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة

سابعاً: اجتماعات المجلس

سابعاً:

١- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينبهه من الأعضاء، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينبهه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — ملخصه ومواده | ريحان