البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
اتفاقية
الأساس النظامي
لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة الصادرة عن الجهة المختصة (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - سدايا) استناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5 هـ.
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه البنود التعاقدية القياسية على جهات التحكم وجهات المعالجة (بناءً على تعليمات جهة التحكم ونيابةً عنها) عند نقل البيانات الشخصية من المملكة العربية السعودية إلى دول أو منظمات دولية لا يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية، وذلك كضمان مناسب للإعفاء من شرط مستوى الحماية المناسب والحد الأدنى لنقل البيانات.

الإلزامات

تلتزم الجهة المصدرة للبيانات الشخصية والجهة المستوردة للبيانات الشخصية بتضمين البنود التعاقدية القياسية في عقودها دون تعديل (بخلاف ملء الحقول الفارغة)، وتلتزم الجهة المستوردة بالخضوع للاختصاص القضائي السعودي والتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في إجراءات التدقيق والامتثال. كما تلتزم الجهة المصدرة بتعليق النقل إذا تبين عدم قدرة الجهة المستوردة على الوفاء بالتزاماتها، ويحظر النقل إذا كانت قوانين الدولة المتلقية تمنع الالتزام بهذه البنود.

ملخص الأحكام

تشتمل البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية على أحكام تنظيمية صادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة. تحدد هذه البنود الإطار القانوني الملزم لنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة في حالات عدم توفر مستوى حماية مناسب، وتتضمن تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جهات التحكم والمعالجة، وقواعد عامة تمنع التعديل على النص المعتمد وتلزم بالاختصاص القضائي السعودي، وأربعة نماذج تعاقدية تغطي مختلف سيناريوهات النقل (جهة تحكم إلى جهة تحكم، جهة تحكم إلى جهة معالجة، جهة معالجة إلى جهة معالجة، جهة معالجة إلى جهة تحكم). كما تنص على آليات للتعليق والتدقيق والتعديل من قبل الجهة المختصة.

المقدمة

إستناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9 هـ ("النظام") والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5 هـ، وما تضمنه من جواز نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، تحدد لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة ("لائحة النقل") الأحكام الواجب اتباعها عند النقل، بما في ذلك هذه البنود التي يتم تطبيقها في حالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية المناسب والحد الأدنى لنقل البيانات الشخصية المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (2) من "المادة التاسعة والعشرون" من النظام ووفقاً لأحكام لائحة نقل البيانات

النطاق

تحدد هذه الوثيقة البنود التعاقدية القياسية الصادرة عن الجهة المختصة في الملحق رقم (1) من هذه الوثيقة، كما تنطبق هذه البنود على جهات التحكم أو جهات المُعالجة بناءً على تعليمات جهة التحكم ونيابةً عنها وبما لا يخل بمسؤوليات جهة التحكم أمام الجهة المختصة أو صاحب البيانات الشخصية - بحسب الأحوال - عند نقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلى دولة أو منظمة دولية لا يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.

قواعد البنود التعاقدية القياسية:

1. توفر البنود التعاقدية القياسية الواردة على النحو المبين في الملحق (1) حماية للبيانات الشخصية وضماناً مناسباً وفق أحكام النظام واللوائح لنقل

الأحكام العامة للبنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية

الملحقات

البند (1) الغرض والنطاق

أ. الغرض من هذه البنود هو ضمان تطبيق مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية يعادل مستوى الحماية المطبق بموجب النظام واللوائح في حال عدم توفر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة، وذلك من خلال تحديد التزامات أطراف عملية النقل عند نقل البيانات الشخصية إلى إحدى الدول أو المنظمات الدولية التي لا يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.

<!-- Page 9 -->

البند (2) الأثر والتعديل

أ. تحدد هذه البنود ضمانات مناسبة، بما في ذلك حقوق تقديم الشـكاوى مـن قبل أصحاب البيانات الشخصية، ولا يمكن تعديل هذه البنود إلا لاختيار النموذج المناسب أو لإضافة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية — ملخصه ومواده | ريحان