الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة

آخر تحديث المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2025-10-15
القطاعات
المياه والبيئة، العقار

النطاق

تسري هذه الضوابط على الأفراد والعائلات والمنظمات غير الحكومية والشركات والمؤسسات الربحية والكيانات الأخرى والمجتمعات المحلية الراغبة في الحصول على ترخيص لإقامة محمية خاصة في المملكة، وتحدد المتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

الإلزامات

يلتزم مالكو المحمية الخاصة بعد الحصول على الترخيص بالتعاون الكامل مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتقديم طلب للحصول على تصريح لأي نشاط جديد داخل المحمية، وإشعار المركز خلال 5 أيام عند حدوث أي مشكلة بيئية، وتوفير فريق عمل مؤهل، وتقديم تقارير دورية (نصف سنوية في السنة الأولى ثم سنوية)، والالتزام بالخطة الإدارية المعتمدة، وتجنب إدخال الأنواع الدخيلة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الضوابط على متطلبات تقديم طلب الترخيص لإقامة محمية خاصة، والتي تشمل إثبات ملكية الموقع وتقديم ملف متكامل وفق النموذج المعتمد، يتضمن إعلان المحمية ووصفاً بيوفيزيائياً واجتماعياً وتحليل مخاطر وأصحاب مصلحة. كما تحدد الضوابط متطلبات إصدار الترخيص عبر تقديم خطة إدارية لمدة ثلاث سنوات تشمل الرؤية والأهداف والبرامج وخطط إعادة التأهيل والبنى التحتية وتقسيم النطاقات. وتنظم الضوابط التزامات المرخص له أثناء فترة الترخيص، بما في ذلك التعاون مع المركز، والالتزام بالقوانين البيئية، وتقديم تقارير دورية. وتخضع المحمية لتقييم دوري كل ثلاث سنوات وفق معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مع إمكانية إلغاء الترخيص بعد إنذارات رسمية في حال المخالفات.

1. متطلبات تقديم طلب الحصول على ترخيص اقامة محمية الخاصة

1.1. يتم تقديم الطلب أو الاستفسار من خلال منصة فطري أو عبر البريد الالكتروني (gm.ProtectedAreas@ncw.gov.sa)، وفقاً للشروط والمتطلبات التالية:

1.2. أن يكون المتقدم بالطلب ضمن الفئات المسموح لها أدناه:

- الأفراد والعائلات - منظمات غير حكومية (NGOs)

- شركات ومؤسسات ربحية - كيانات أخرى - المجتمعات المحلية

1.3. أن لايقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.

1.4 خطاب تفويض أو تمثيل للشخصيات الاعتبارية.

1.5. أثبات ملكية الموقع عبر تقديم المستندات النظامية والقانونية التي تثبت ملكية الأراضي لصاحبها أو أصحابها في حال كان هناك أكثر من

3. ضوابط الحصول على ترخيص اقامة محمية خاصة

2. متطلبات اصدار ترخيص بإقامة محمية خاصة

2.1. يتم تقديم ملف متكامل وفقاً للنموذج المعتمد لملف إعلان محمية خاصة (الملحق رقم 1) و يتضمن التالي:

الباب الأول: إعلان المحمية الخاصة

الجزء الأول: معلومات عامة عن المحمية (أسم المحمية والمساحة والموقع وخارطة مفصلة)

الجزء الثاني: أسباب، أهمية وقيم المحمية المقترحة (قيم الموارد المميزة والإستثنائية، والمنافع الأحيائية والجيولوجية للنظم البيئية والأثرية والاجتماعية والدينية والتراث الثقافي والقيم الجمالية والمشاهد الطبيعية الخلابة، وإذا وجدت الأنواع ذات الأهمية البيئية الإجتماعية والدينية)

الجزء الثالث: برامج الإدارة المقترحة (عدد البرامج

4. التزامات المرخص له اثناء فترة الترخيص

4.1. يلتزم مالكي المحمية بعد الحصول على التراخيص اللازمه بالتعاون الكامل مع المركز والمحميات الخاصة الأخرى في سبيل ضمان المحافظة على الحياة الفطرية إتباعاً لخطة منظومة المناطق المحمية

4.2. يلتزم مالكي المحمية بعد الحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط داخل المحمية الخاصة بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

4.3. يلتزم مالكي المحميات الخاصة بتقديم طلب والحصول على تصريح لاستحداث أي أنشطة أو برامج داخل نطاق المحمية، ويتم تقييم النشاط وتأثيره على بيئة المحمية من قبل المركز.

4.4. يلتزم مالكي المحميات الخاصة او من يوكلونه، في حال تعرض المحمية لاي تحدي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة — ملخصه ومواده | ريحان